كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. ( نهج البلاغة ٤: ٣)      آلة الرياسة سعة الصدر. ( نهج البلاغة ٤: ٤٢)      إياك ومصادقة الكذاب فإنّه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب. ( نهج البلاغة ٤: ١١)        الجئ نفسك في الأمور كلّها إلى الهك فإنّك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز. ( نهج البلاغة ٣: ٣٩)      بادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم. ( نهج البلاغة ٤: ٤٦)      
المكتبة > الفقه > فقه استدلالي > روضة الطالبين الصفحة

روضة الطالبين
للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة ٦٧٦
ومعه المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي مهنتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي
تحقيق الشيخ عادل.
أحمد عبد الموجود الشيخ على محمد معرض
الجزء السادس
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان
روضة الطالبين
كتاب الطلاق
الاول: في الطلاق السني والبدعي وغيرهما
فرع إذا طلق في الحيض طلاقا محرما، استحب له أن
فرع الطلاق في النفاس بدعي كالحيض، لان المعنى المحرم شامل
فرع لا تنقسم الفسوخ إلى سنة وبدعة
فصل لا بدعة في جمع الطلقات الثلاث
الطرف الثاني: في إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة، تنجيزا أو
فرع في ضبط ما يدين فيه
الباب الثاني في أركان الطلاق
الاول: المطلق
الركن الثاني: اللفظ
فصل وأما الكناية
فصل الكناية لا تعمل بنفسها
فصل إذا كتب القادر بطلاق زوجته نظر،
الركن الثالث: القصد إلى الطلاق
فرع من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق في محاورته،
فرع المبرسم والمغمى عليه كالنائم
فصل الطلاق والعتق ينفذان من الهازل ظاهرا وباطنا
فصل خاطب زوجته بالطلاق في ظلمة
فصل إنما يندفع الطلاق بالاكراه، إذا لم يظهر ما يدل
فرع الاكراه على تعليق الطلاق، يمنع انعقاده، كما يمنع نفوذ
فصل في بيان الاكراه
فرع تلفظ بطلاق
الركن الرابع: المحل
الركن الخامس الولاية على المحل
فرع لو علق العبد الطلقة الثالثة إما مطلقا
فرع الحر يملك ثلاث طلقات على زوجته الحرة والامة،
الباب الثالث في تعدد الطلاق
النوع الثالث: في التشريك
الباب الرابع في الاستثناء
فصل الاستثناء ضربان أحدهما: استثناء ب‍ إلا وأخواتها،
الباب الخامس
الباب السادس في تعليق الطلاق
الطرف الثاني: في التعليق بالتطليق، ونفيه ونحوهما
فرع الطلقة المعلقة بصفة
الطرف الثالث: في التعليق بالحمل والولادة
الطرف الرابع: في التعليق بالحيض
الطرف الخامس: في التعليق بالمشيئة
الطرف السادس: في مسائل الدور
كتاب الرجعة
الاول: في أركانها
الاول: سببها
الركن الثاني: الزوج المرتجع
الركن الثالث: الصيغة
فرع تصح الرجعة بالعجمية، سواء أحسن العربية أم لا
فرع لا يشترط الاشهاد على الرجعة على الاظهر
فرع لا تقبل الرجعة التعليق
الركن الرابع: المحل
فصل الرجعة مختصة بعدة الطلاق
الباب الثاني في أحكام الرجعية والرجعة
فصل في الاختلاف
فرع طلقها طلقة أو طلقتين
كتاب الايلاء
الاول: في أركانه
الشرط الثاني: تصور الجماع
الشرط الثالث: البلوغ والعقل
الركن الثاني: المحلوف به
فصل هل يختص الايلاء باليمين بالله تعالى وصفاته ؟
فصل الايلاء يقبل التعليق
فصل سواء في الايلاء حالة الرضى والغضب
الركن الثالث: المدة، فإن حلف على الامتناع أبدا،
الركن الرابع: المحلوف عليه، وهو ترك الجماع،
الباب الثاني في أحكام الايلاء
الطرف الثاني: في كيفية المطالبة
الطرف الثالث: ما به المطالبة
الطرف الرابع: فيما تحصل به الفيأة
كتاب الظهار
أحدهما في أركانه
الركن الثاني: الصيغة
الركن الثالث: المشبه به أصل الظهار
فصل تعليق الظهار صحيح
فصل سبق أن كل واحد من لفظي الطلاق والظهار
الباب الثاني في حكم الظهار
الحكم الثاني: وجوب الكفارة بالعود
فصل إذا ظاهر ثم طلقها رجعيا عقبه، ثم راجعها
فرع لو جن عقب الظهار ثم أفاق
فصل إذا وقت الظهار
كتاب الكفارات
فصل تشترط النية في الكفارات، ويكفيه نية الكفارة
فرع لا يجب في النية تعيين الكفارة
فرع إذا ظاهر الذمي وعاد، يكفر بالاعتاق أو الاطعام دون
فصل خصال الكفارة ثلاث
الشرط الثاني: السلامة من كل عيب يضر بالعمل إضرارا بينا
الشرط الثالث: كمال الرق
الشرط الرابع: خلو الاعتاق عن شوب العوض
فصل العتق على مال كالطلاق على مال
الخصلة الثانية: الصيام كفارة الظهار مرتبة
فرع لو شرع المعسر في الصوم ثم أيسر
فصل العبد لا يملك بغير تمليك سيده قطعا
ولا بتمليكه على الجديد الاظهر
فصل في بيان حكم صوم الكفارة المرتبة
الخصلة الثالثة: الاطعام
فصل لو عجز عن جميع خصال الكفارة، استقرت في ذمته
كتاب اللعان والقذف
فصل من صرائح القذف
الطرف الثاني: في أحكام القذف
فصل حد القذف وتعزيره حق آدمي
الباب الثاني في قذف الزوجة
فرع لو أتت بولد لا يشبهه
فصل لا يلحق الولد بالزوج إذا لم يتحقق إمكان الوطئ
الباب الثالث في ثمرة اللعان، وشروطه، وصفته، وأحكامه فيه أطراف
الطرف الثاني: في صفة الملاعن، وله شرطان
الشرط الثاني: الزوجية
فصل إذا قذف جماعة
فصل ادعت أن زوجها قذفها، فله في الجواب أحوال
الطرف الرابع: في كيفية اللعان: وفيه فصول
فرع يشترط في لعان الرجل والمرأة أن يأمر الحاكم به
فرع يشترط كون لعانها بعد لعان الرجل
فرع من لا يحسن العربية
الفصل الثاني: في التغليظات
فرع الحائض تلاعن بباب المسجد، ويخرج الحاكم إليها أو يبعث
فرع اللعان يحتاج فيه إلى حضور الحاكم
الفصل الثالث
فصل في نفي الولد فيه مسائل
كتاب العدد
الاول: في عدة الطلاق وسائر أنواع الفرقة الواقعة في الحياة
النوع الاول: الاقراء
فصل المعتدات أصناف
الصنف الثاني: المستحاضة
الصنف الثالث: من لم تر دما ليأس، وصغر
الصنف الرابع: من انقطع دمها
الباب الثاني في اجتماع عدتين
فرع جميع ما ذكرناه
القسم الثاني: إذا كانت العدتان لشخصين
فرع إذا طلق المدخول بها على عوض
الباب الثالث في عدة الوفاة والمفقود
فرع عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح
فرع زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة زوجها
فصل يجب على المعتدة الاحداد في عدة الوفاة، ولا يجب
فرع في كيفية الاحداد
فرع يجوز للمحدة التزيين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت
فرع إذا لم نوجب الاحداد على المبتوتة،
فرع لو تركت الاحداد الواجب عليها في كل المدة أو
الباب الرابع في السكنى
فرع إذا طلقها وهي ناشزة، فلا سكنى لها في العدة
فصل يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة، فلا تخرج إلا
فرع لا تعذر في الخروج لاغراض تعد من الزيادات دون
فصل على الزوج أن يسكن مستحقة السكنى من المعتدات مسكنا
فصل يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد
فصل إذا مات الزوج في خلال العدة
فرع للواطئ بشبهة أو في نكاح فاسد إسكان المعتدة
فصل في مسائل تتعلق بالعدد
الباب الخامس في الاستبراء
السبب الاول: حصول الملك
فرع اشترى زوجته
فصل وجب الاستبراء لا يمنع المالك من إثبات اليد على
السبب الثاني: زوال الفراش عن موطوءة بملك يمين
فرع لا يجوز تزويج الامة الموطوءة قبل الاستبراء
الطرف الثالث: فيما تصير به الامة فراشا
كتاب الرضاع
الاول: في أركانه وشروطه
الاول: المرضع
الاول: كونه إمرأة
الشرط الثاني: كونها حية
الشرط الثالث: كونها محتملة للولادة
الركن الثاني: اللبن
الركن الثالث: المحل وهو معدة الصبي الحي، أو ما في
فصل إذا كان لبن المرأة لرجل
الباب الثاني فيمن يحرم بالرضاع
الباب الثالث في الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم
الباب الرابع في الاختلاف
الطرف الثالث: في الشهادة على الرضاع
فرع إذا لم يتم نصاب الشهادة بأن شهدت المرضعة وحدها
كتاب النفقات
الاول في قدر الواجب وكيفيته
الواجب الثاني: الادم
الواجب الثالث: الخادم
الواجب الرابع: الكسوة
الواجب الخامس: آلات التنظف
الواجب السادس: الاسكان
الباب الثاني في مسقطات النفقة
المانع الثاني: الصغر
المانع الثالث: العبادات
المانع الرابع: العدة
فرع لو كان زوج البائن الحامل رقيقا
فرع ذكر المتولي أنه لو أعتق أم ولده وهي حامل
الباب الثالث في الاعسار بنفقة الزوجة
فصل القدرة بالكسب كالقدرة بالمال
الطرف الثاني: في حقيقة هذه الفرقة
الطرف الثالث: في وقت الفسخ
الطرف الرابع: فيمن له حق الفسخ
الباب الرابع في نفقة الاقارب
الطرف الثاني: في اجتماع أقارب المحتاج والاقارب المحتاجين
الفصل الثاني: إذا اجتمع للمحتاج قريبان من أصوله
الفصل الثالث: إذا اجتمع للمحتاج واحد من أصوله، وآخر من
الفصل الرابع: في ازدحام الآخذين
الباب الخامس في الحضانة
الشرط الثاني: كونها عاقلة
الشرط الثالث: كونها حرة
الشرط الرابع: كونها أمينة
الشرط الخامس: كونها فارغة خلية
الطرف الثاني: في ترتيب المستحقين للحضانة
الضرب الاول: محض الاناث
الضرب الثاني: محض الذكور
الضرب الثالث: في اجتماع الذكور والاناث، فتقدم الام على جميعهم
فرع الاخت مع الجد كهي مع الاب
الباب السادس في نفقة المملوك
فصل لا تتقدر نفقة الرقيق، بل تعتبر الكفاية
فصل نفقة الرقيق لا تصير دينا، بل تسقط بمضي الزمان
فصل تجوز المخارجة
فصل لا يجوز للسيد أن يكلف رقيقه من العمل إلا
فرع يجوز غصب العلف للدابة إذا لم يجد غيره، ولم
فرع يحرم تكليف الدابة ما لا تطيقه
فرع لا يجوز نزف لبن الدابة بحيث يضر ولدها
فرع يبقى للنحل شيئا من العسل في الكوارة
فرع دود القز يعيش بورق التوت، فعلى مالكه تخليته لاكله
فرع ما لا روح فيه كالعقار والقنى والزرع والثمار لا