العلم خير من المال، والعلم يحرسك وأنت تحرس المال. ( نهج البلاغة ٤: ٣٦)      إتق الله بعض التقى وإن قل، واجعل بينك وبين الله ستراً وإن رق. ( نهج البلاغة ٤: ٥٤)        اليسير من الله سبحانه أعظم وأكرم من الكثير من خلقه وإن كان كلٌّ منه. ( نهج البلاغة ٣: ٥١)      كن سمحاً ولا تكن مبذراً، وكن مقدراً ولا تكن مقتراً. ( نهج البلاغة ٤: ١٠)        ليس كل طالب يصيب ولا كل غائب يؤوب. ( نهج البلاغة ٣: ٥٣)      
المكتبة > الفقه > فقه استدلالي > روضة الطالبين الصفحة

روضة الطالبين
للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي
المتوفى سنة ٦٧٦
ومعه المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي و منتقي الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي
تحقيق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود الشيخ علي محمد معوض
الجزء السابع
دار الكتب العلمية بيروت لبنان
روضة الطالبين
كتاب الجنايات
الطرف الاول: في بيان العمدية
الطرف الثاني في بيان المزهق
السبب ثلاثة أضرب
فصل فيما إذا جرى سبب وقدر المقصود على دفعه
الطرف الثالث: في اجتماع السبب والمباشرة، أو الشرط
الضرب الثاني: أن يصير السبب مغلوبا
الضرب الثالث: أن يعتدل السبب والمباشرة، كالاكراه
فرع إذا أوجبنا القصاص على المكره والمكره جميعا
فرع إذا أكره بالغ صبيا مراهقا على قتل، فلا قصاص
فرع لو أمر السيد عبده بقتل رجل ظلما فقتله
فرع لو أمر رجل صبيا أو مجنونا حرا بقتل شخص،
فرع لو أكره رجل عبدا صغيرا مميزا على قتل، فقتل
فرع لو أمره الامام بصعود شجرة، أو نزول بئر، فامتثل،
فصل فيما يباح بالاكراه
الطرف الرابع: في اجتماع مباشرتين
فصل فيما إذا قتل إنسانا يظنه على حال وكان بخلافه
باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص
الخصلة الاولى: الاسلام
فرع يقتل الولد بالوالد، وكذا سائر المحارم بعضهم ببعض
فرع لو قتل من يرثه ولد القاتل، لم يجب القصاص
فرع فيما لو قطع ذكر خنثى مشكل وأنثياه وشفراه
فرع لو قطع الخنثى المشكل ذكر رجل وأنثييه
باب تغير حال المجروح بين الجرح والموت للتغير أحوال
الحال الثاني: أن يطرأ المهدر
الحال الثالث: أن يتخلل المهدر بين الجرح والموت
الحال الرابع: أن يطرأ ما يغير قدر الدية
باب القصاص في الاطراف
الجنايات فيما دون النفس ثلاثة أنواع
النوع الاول: الجرح
النوع الثاني: قطع الطرف
فرع لو قطعه من نصف الساعد
النوع الثالث: إبطال المنافع
فرع ربط السن المقلوعة في مكانها، وثبوتها، كإلصاق الاذن المقطوعة
فصل في السن القصاص، وإنما يجب إذا قلعها، فلو كسرها،
باب اختلاف الجاني ومستحق الدم
باب استيفاء القصاص فيه أطراف
الطرف الثاني: في وقت الاقتصاص
باب في مسائل منثورة
فصل الدية تتغلظ في قتل العمد من ثلاثة أوجه
فصل لا يجزئ في الدية مريض
القسم الاول: الجروح، وهي نوعان
الضرب الاول: جراحات الرأس والوجه
الضرب الثاني: جراحات سائر البدن
النوع الثاني: الجائفة
القسم الثاني: إبانة الاطراف
العضو الاول: الاذنان
العضو الثاني: العينان
العضو الثالث: الاجفان الاربعة
العضو الرابع: الانف
العضو الخامس: الشفتان
العضو السادس: اللسان
فصل الاسنان في غالب الفطرة اثنتان وثلاثون
العضو الثامن: اللحيان
العضو العاشر: الرجلان
العضو الحادي عشر: حلمتا المرأة
العضو الثاني عشر: الذكر
العضو الثالث عشر: الانثيان
العضو الرابع عشر: الاليان
القسم الثالث: إزالة المنافع وهي ثلاثة عشر شيئا
الثاني: السمع
الثالث: البصر
الرابع: الشم
الخامس: النطق
فرع قطع بعض لسانه
السادس: الصوت
السابع: الذوق
الثامن: المضغ
التاسع والعاشر والحادي عشر: الامناء والاحبال والجماع
الثاني عشر: إفضاء المرأة
الثالث عشر: البطش والمشي
فرع أوضح جبينه
الطرف الثاني: في الجناية على الرقيق
الطرف الثاني: فيما يغلب إذا اجتمعت العلة والسبب أو الشرط
فصل في بيان الحفر الذي هو في محل عدوان وغيره
فصل في مسائل تتعلق بالتصرف في الشارع، وفي ملك نفسه
فرع لو استهدم الجدار ولم يمل
فصل وضع الحجر كحفر البئر يتعلق الضمان به إذا عثر
فصل وقع في البئر واحد خلف واحد
فصل القتل بالسحر لا يثبت بالبينة
فرع إذا أصاب غيره بالعين، واعترف بأنه قتله بالعين، فلا
فرع يقدم أقرب العصبات فأقربهم
فرع ذوو الارحام لا يتحملون
فصل في تحمل العتيق عن المعتق قولان، أظهرهما: المنع
فصل يضرب على الغني نصف دينار، وعلى المتوسط ربع دينار
فرع يشبه أن يكون المرعي في وجوب النصف والربع قدرهما
الطرف الثالث: في كيفية الضرب على العاقلة
فصل بدل الاطراف وأروش الجراحات
فصل لا خلاف أن ما يضرب على العاقلة يضرب مؤجلا
فصل مات بعض العاقلة في أثناء السنة لا يؤخذ شئ
فصل إن كانت العاقلة حاضرين في بلد الجناية، فالدية عليهم
فصل في مسائل منثورة
الطرف الرابع: في جناية العبد وأم الولد
فصل إذا جنت مستولدة على نفس أو مال، وجب على
فصل إنما تجب الغرة الكاملة في جنين محكوم بإسلامه تبعا
فرع الجنين الرقيق فيه عشر قيمة الام
الطرف الثالث: في صفة الغرة
باب كفارة القتل
فصل تجب الكفارة على الذمي والعبد وفي مال الصبي والمجنون
فصل شرط القتيل الذي تجب بقتله الكفارة
فرع إذا قتل مسلما في دار الحرب، وجبت الكفارة بكل
كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم
الشرط الثاني: أن تكون الدعوى مفصلة
الشرط الثالث: أن يكون المدعي مكلفا ملتزما
فرع لا يشترط في اللوث والقسام ظهور دم ولا جرح
الطرف الثاني: في كيفية القسامة
فرع إذا نكل المدعي عن القسامة في محل اللوث، حلف
فرع إذا حلف المدعى عليه تخلص عن المطالبة
فصل في مسائل منثورة
الباب الثالث في الشهادة على الدم
كتاب الامامة وقتال البغاة فيه بابان
الفصل الثاني: في وجوب الامامة وبيان طرقها
فرع لو تفرد شخص بشروط الامامة في وقته
الباب الثاني في قتال البغاة: وفيه أطراف
الطرف الثاني في حكم البغاة
الطرف الرابع في كيفية قتال البغاة
كتاب الردة
فصل المؤمن إذا أكره على أن يتكلم بكلمة الكفر فتكلم
الباب الثاني في حكم الردة
فصل فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناها إسلام الكافر
كتاب حد الزنى هو من المحرمات الكبائر
فرع الرقيق يجلد خمسين
فصل في تغريب الحر
فرع المفاخذات ومقدمات الوطئ، وإتيان المرأة، لا حد فيها
فصل يشترط لوجوب الحد كون الفاعل مختارا مكلفا
الباب الثاني في استيفاء الحد فيه طرفان
فرع يؤخر قطع السرقة إلى البرء
الطرف الثاني في بيان مستوفيه
كتاب حد القذف
فرع لو شهد أربعة بالشروط المعتبرة، ثم رجعوا، لزمهم حد
كتاب السرقة هي موجبة للقطع بالنص والاجماع
الشرط الثاني: أن يكون مملوكا لغير السارق
الشرط الثالث: أن يكون محترما
الشرط الرابع: أن يكون الملك تاما قويا
الشرط الخامس: أن لا يكون فيه شبهة استحقاق للسارق
الشرط السادس: كونه محرزا
الركن الثاني: نفس السرقة
الطرف الثاني في وجوه النقل
فرع دخل رجل الحمام مغتسلا
الركن الثالث: السارق، وشرطه التكليف والاختيار والالتزام
الباب الثاني فيما تثبت به السرقة تثبت بثلاث حجج
الحجة الثانية: الاقرار
الحجة الثالثة: الشهادة
الباب الثالث في الواجب على السارق وهو شيئان
الثاني: القطع
فصل في مسائل منثورة
الطرف الثاني في عقوبتهم
الطرف الثالث في حكم هذه العقوبة وهو أمران
الامر الثاني في حكم قتله
فرع اجتمع عليه حدود لله تعالى
فرع من زنى مرارا وهو بكر
باب حد شارب الخمر شرب
الطرف الثاني في الحد الواجب في الشرب
فرع لا يقام حد الشرب في السكر، بل يؤخر حتى
باب التعزير
كتاب ضمان
الطرف الثاني في محل ضمان إتلاف الامام
فصل لا ضمان على الحجام إذا حجم أو فصد بإذن
الباب الثاني في الصيال
فصل إذا وجد رجلا يزني بامرأته أو غيرها لزمه منعه
فصل في مسائل من الصيال
الباب الثالث في ضمان ما تتلفه البهائم
فصل في مسائل منثورة من الباب
كتاب السير هي جمع سيرة
فصل ومن فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج في كل سنة
فصل من العلوم ما يتعين طلبه وتعلمه، ومنها فرض كفاية
فصل في السلام
الباب الثاني في كيفية الجهاد وما يتعلق به، فيه أطراف
فرع لو تترس الكفار بمسلمين من الاسارى وغيرهم
فصل المبارزة جائزة
فرع لو أسر بالغ له زوجة، لم ينفسخ عقد نكاحه
فرع لو أسر كافر ومعه زوجته وصبيانه، يخير الامام فيه
فرع يجوز سبي منكوحة الذمي إذا كانت حربية
فرع إذا سبي الزوجان معا، أو سبي أحدهما، انفسخ النكاح
الطرف الثالث في إتلاف أموالهم
فرع لو ظفرنا بكتب لهم مما يحل الانتفاع به
الطرف الرابع في الاغتنام
فصل للغنيمة أحكام
فرع ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام والعلف
الحكم الثاني: سقوط حق الغانمين بالاعراض
فرع لو كان الغانمون طائفة يسيرة
الحكم الثالث في حكم الارض: أرض الكفار وعقارهم تملك بالاستيلاد،
الباب الثالث في ترك القتال والقتل بالامان
فرع في جواز عقد المرأة استقلالا وجهان
فرع المسلم إن كان ضعيفا في دار الكفر لا يقدر
فرع الاسير المقهور متى قدر على الهرب، لزمه
فرع لو أثخن المسلم الكافر، فهل يجوز قتله أم يترك
فرع جميع ما ذكرناه فيما إذا فتحت عنوة
فصل في مسائل منثورة تتعلق بكتاب السير
كتاب عقد الجزية والهدنة
الركن الثاني: العاقد
الركن الثالث: المعقود، له خمسة شروط
الشرط الثاني: البلوغ
الشرط الثالث: الحرية
الشرط الرابع: الذكورة
الشرط الخامس: كونه كتابيا
الركن الرابع: المكان القابل للتقرير بلاد الاسلام حجاز وغيره
الركن الخامس: المال المعقود عليه
فصل إذا استأذن حربي في دخول دار الاسلام
الامر الثاني: يلزم الامام دفع من قصدهم
فصل في مسائل تتعلق بالباب
الباب الثاني في عقد الذمة
كتاب السبق والرمي
الشرط الثاني: الاعلام
الشرط الثالث: أن يشترط للسابق كل المال أو أكثره
الشرط الرابع: أن يكون فيهم محلل
الشرط الخامس: أن يكون سبق كل واحد منهما ممكنا
الشرط السادس: تعيين المركوبين
الشرط الثامن: أن تكون المسافة بحيث يمكن للفرسين قطعها ولا
الشرط التاسع: أن يكون المال المشروط معلوما
الشرط العاشر: اجتناب الشروط المفسدة
فروع تتعلق بالسبق
الطرف الثاني في أحكامه: وفيه قاعدتان
القاعدة الثانية: إذا فسدت المسابقة، وركض المتسابقان،
الباب الثاني في الرمي
الشرط الثاني: اتحاد الجنس
الشرط الثالث: أن تكون الاصابة المشروطة ممكنة لا ممتنعة ولا
الشرط الرابع: الاعلام
الشرط السادس: تعيين الموقف
الطرف الثاني في أحكام المناضلة وفيه فصلان
الفصل الثاني: في حكم المناضلة جوازا ولزوما
فصل في مسائل منثورة تتعلق بالمناضلة والمسابقة