بيع التقسيط: بيع المؤجّل أو بيع النسيئة
الشيخ حسن الجواهري
ينقسم البيع في الفقه الإسلامي بلحاظ التأجيل وعدمه في الثمن والمثمن إلى أربعة أقسام:
١ ـ أن يكون الثمنان معجَّلين، وهو المسمّى بالبيع النقدي أو (يداً بيد).
٢ ـ أن يكون الثمنان موجَّلين، وهو المسمّى ببيع الدين بالدين أو (بيع الكالي بالكالي).
٣ ـ أن يكون الثمن معجَّلاً، والمبيع مؤجَّلاً، وهو المسمّى ببيع السلم (السلف).
وهذا البيع مستثنى من عدّم صحَّة بيع ما ليس عندك.
٤ ـ أن يكون المبيع معجّلاً، والثمن مّوجّلاً وهو المسمّى ببيع النسيئة، أو بيع التقسيط وهو محلُّ كلامنا الآن.
نقول: كلُّ هذه الأقسام صحيحة في الفقه الإٍسلامي إلاّ القسم الثاني وهو بيع الدَّين بالدَّين حيث ورد النهي عن هذا البيع.
بيع التقسيط
هو مصداق من مصاديق بيع النسيئة، حيث يعجَّل فيه المبيع ويؤجَّل فيه الثمن كلٌّه أو بعضه على أقساط معلومة (متساوية المبلغ أوْلا)، لآجال معلومة (منتظمة المدة، أوْلا).
وليس هذا البيع هو الجديد الذي لم يُعرف حكمه كمّا ادٌّعي ذلك من قبل البعض، بل قد ذكره فقهاء الإمامية على أنّه من مصاديق بيع النسيئة، فقد ذكر صاحب الجواهر قدس سرّه (المتوفى ١٢٦٦هـ) قال: (إن اشترط التأجيل للثمن جميعه أو بعضه ولو نجوماً متعددة صحّ إجماعاً بقسميه ونصوصاً (عموماً وخصوصاً) في البعض وهو المسمّى بالنسيئة، من غير فرق بين طول المدّة وقصرها، خلافاً للاسكافي فمنع فيما حكي عنه أكثر من ثلاث سنين في السلف وغيره)(١).
أهميته
قد اُنتشر هذا البيع في الأزمنة الأخيرة بصورة واسعة، لفائدته التي تعود للبائع حيث إنه يزيد من مبيعاته حتى على من ليس عنده النقد المالي، فيبيعه إلى أجل. وهو مفيد للمشتري أيضاً حيث يمكنه من الحصول على السلعة مع أن دخله الشهري لا يسمح له بابتياعها بالنقد، فبدلاً من أن يدخر فيشتري بعد ذلك، أخذ الفرد يشتري ويستمتع بالسلعة ثمّ يدّخر للوفاء، وبهذا تمكن الفرد أن يستمتع بالحاجات قبل أن يمكِّنه دخله الشهري من شرائها بالنقد.
وبعد أن عرفنا معنى بيع التقسيط وأهميته نريد أن نبحث في نقطتين:
النقطة الأوّلى: ما هو الدليل على صحة بيع النسيئة (التقسيط)؟