ملكيّة الأعيان والجهات
* السيّد كاظم الحائري
إنّ دائرة المالكية لدى العقلاء أصبحت بالتدريج أوسع بكثير من دائرة الأشخاص من بني آدم، وشملت الأعيان الخارجيّة من ناحية، وعناوين عامّة تشير إلى طائفة من الناس من ناحية أخرى، وأخيرا عناوين معنويّة واعتبارية بحتة من ناحية ثالثة. والشريعة الإسلاميّة بنت نظرتها عن المالكيّة منذ البدء على هذا المعنى الواسع الشامل لكلّ هذه الأقسام.
فمثال الأوّل: المسجد ونحوه من أماكن العبادة، والمرافق العامّة التي تمتلك أموالاً ومستغلاّت عن طريق الوقف وغيره.
ومثال الثاني: الزكاة التي هي ملك الفقراء مثلاً.
ومثال الثالث: الدولة أو منصب الإمامة المالك للأنفال وغيرها.
ولم تتوقّف النظرة العقلائية إلى الشخصيّة المعنويّة على مجرّد ثبوت الحقّ والملك لها، بل اتّسعت أيضاً إلى ثبوت الحق والدين عليها خصوصا في الشخصيّة المعنويّة كالدولة. فبإمكانها أن تملك وأن تستدين، ولها ذمّة كذمّة الشخصيّة الحقيقيّة.
وتصوّر الملك للأعيان الخارجيّة سهل رغم أنّها لا تفهم ولا تعقل ولا تكون قادرة على التصرّف، غاية الأمر يكون التصرف في أموالها بيد وليّ أمرها يصرفها في شؤونها كما هو الحال في ممتلكات الصبيّ والمجنون التي يصرفها وليّهما في شؤونهما.
وكذلك يسهل تصوّر الملك للعناوين العامّة كالفقراء أو الشخصيّات المعنويّة البحتة كالدولة بعد أن عرفنا أن الملك ليس إلاّ أمراً اعتباريا وليس عرضا بحاجة إلى محلّ خارجيّ.
الشخصيّات الحقوقيّة في الفقه الوضعي
ورد في الفقه الوضعي ذكر عناوين عديدة من الشخصيّات الحقوقيّة من قبيل: