(فقه للمغتربين ٢)
* جواب المراجع العظام
خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية
المشهور بين الفقهاء عدم جواز الخلوة بالمرأة الأجنبية مع عدم الأمن من الوقوع في المحرم. وقد دلّت على ذلك مجموعة من الروايات الشريفة منها:
ما رواه محمد بن الطيّار قال: دخلت المدينة وطلبت بيتاً أتكاراه، فدخلت داراً فيها بيتان (غرفتان) بينهما باب وفيه امرأة فقالت: تكارئ هذا البيت، قلت: بينهما باب وأنا شاب، فقالت: أنا أغلق الباب بيني وبينك، فحوّلت متاعي فيه، وقلت لها: أغلقي الباب، فقالت: يدخل عليّ منه الرَّوح دعه، فقلت: لا أنا شابّ وأنت شابّة أغلقيه، فقالت: اقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك، وأبت أن تغلقه، فلقيت أبا عبد اللّه(عليه السلام)فسألته عن ذلك فقال: تحوّل منه، فانّ الرجل والمرأة إذا خليا في بيت (غرفة) كان ثالثهما الشيطان(١).
ومنها ما ورد في المجالس والأخبار عن الامام موسى بن جعفر(عليه السلام)عن آبائه(عليهم السلام) عن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) قال: من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم(٢).
ومن فتاوى فقهائنا العظام:
ما ذكره السيد الخوئي(قدس سره): لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية لو لم يتيسر للغير الدخول عليهما مع عدم الأمن من الفساد، أمّا إذا كانت الخلوة بنحو تيسير للغير الدخول عليها أو مع وجود صبي مميّز أو مع الأمن الوقوع في المحرم فلا إشكال