ما خيرٌ بخيرٍ بعده النار، وما شرٌّ بِشَرٍّ بعده الجنة. ( نهج البلاغة ٤: ٩٢)      من زهد في الدنيا استهان بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. ( نهج البلاغة ٤: ٨ )      أصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. (نهج البلاغة ٣: ٣٩)       المال مادة الشهوات. ( نهج البلاغة ٤: ١٥)      لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. ( نهج البلاغة ٤: ١١)      
البحوث > الفقهية > المصلحة في التشريع الإسلامي الصفحة

المصلحة في التشريع الإسلامي
يحيى محمد*
المصلحة هي احدى الاصول المرجعية للاجتهاد في تحديد الاحكام لدى عدد من المذاهب الفقهية. والمقصود بها بوجه عام هي كل ما يجلب نفعاً ويدفع ضرراً. وبعض التعاريف قيدها بالمحافظة على مقاصد الشرع كي تكون مقبولة. فمثلاً عرفها الغزالي «بأنها المحافظة على مقصود الشرع، او المقاصد الضرورية الخمسة»(١). وعرفها الطوفي «بانها السبب المؤدي الى مقصود الشارع عبادة او عادة» كما عرفها الخوارزمي بانها «المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق»(٢).
ومع ان هناك اجماعاً بين العلماء في كون الشارع قد راعى مصالح العباد في معاشهم ومعادهم؛ الا انهم اختلفوا في التشريع لها من قبل العقل البشري، او على ضوء الاجتهاد الناظر الى مقاصد الشرع او حتى القياس. فقد عُرف عن مالك انه ابرز من قال بها صراحة وكان يطلق عليها «الاستحسان» مما يشمل الاستحسان المصطلح عليه ومبدأ المصلحة(٣). ورغم الشهرة في ان المالكية منفردون بالقول بها؛ الا ان الزركشي اعترض على ذلك معتبراً «ان العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة الا ذلك»(٤). وكذا قال القرافي بانها «عند التحقيق في جميع المذاهب لأنهم يقومون ويقعدون بالمناسبة ولا يطلبون شاهداً بالاعتبار ولا نعني بالمصلحة المرسـلة الا ذلك»(٥). وسـميت بالمصلحة المرسـلة او المطلقة باعتبار ان وظيفتها تتحدد بالقضايا التي لم يرد فيها حكم نص، لا بالاعتبار ولا بالالغاء، او انها مما لم يشهد لها شاهد معين من الشريعة

* باحث إسلامي عراقي مقيم في لندن.
(١) المستصفي، ج١، ص٢٨٧.
(٢) ارشاد الفحول، ص٢٤٢.
(٣) تاريخ المذاهب الاسلامية، ص٤٢٨.
(٤) ارشاد الفحول، ص٢١٨.
(٥) ارشاد الفحول، ص٢٤٣.