لا يَصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده. ( نهج البلاغة ٤: ٧٤)      اتقوا ظنون المؤمنين، فإن الله تعالى جعل الحق على ألسنتهم. ( نهج البلاغة ٤: ٧٣)        لا خير في علم لا ينفع. ( نهج البلاغة ٣: ٤٠)        بئس الطعام الحرام. ( نهج البلاغة ٣: ٥٢)      كن سمحاً ولا تكن مبذراً، وكن مقدراً ولا تكن مقتراً. ( نهج البلاغة ٤: ١٠)      
البحوث > الفقهية > الأوراق النقدية الصفحة

الأوراق النقدية
* آية الله السيد محسن الخرازي
يقع البحث في عدة نقاط
النقطة الأولى ـ في أنه هل تثبت في الأوراق النقدية حرمة الربا المعاوضي كما تثبت في النقدين، أعني الدرهم والدينار أو لا؟
وقبل الشروع في البحث لابد من بيان حقيقة الأوراق النقدية.
فنقول: الظاهر أنّ الأوراق النقدية من جنس غير النقدين في زماننا هذا لأنها بنفسها مال، ولا حكاية لها عن النقدين أصلاً، وعليه فهي من المعدودات لا الموزونات، ويجري عليه أحكامها.
وتفصيل ذلك أن الأوراق النقدية لها أدوار أربعة(١):
الأوّل: أنّها كانت حاكية بمقدارها من الأرقام المنقوشة عن النقدية وعن الذهب والفضة اللتين تكونان مودعتين في الخزانة، كالصكوك الحاكية عن الأوراق النقدية في البنوك في زماننا هذا.
الأول: أنها كانت حاكية بمقدارها من الأرقام المنقوشة عن النقدين وعن الذهب والفضة اللتين تكونان مودعتين في الخزانة، كالصكوك الحاكية عن الأوراق النقدية في البنوك في زماننا هذا.
والثاني: أنها كانت حاكية بمقدارها من الأرقام المنقوشة عن النقدين في ذمة الجهة المصدرة لتلك الأوراق لما انتهوا إليه من عدم لزوم حفظ أعيانهما بمقدار الأوراق الصادرة لعدم مطالبة المالكين جميعاً إياهما في وقت واحد.
ففي الصورتين تكون الأوراق النقدية سندات للنقدين أو الذهب والفضة، فيجري عليها أحكام النقدين، فلا يجوز التفاضل في معادلتهما بالمتجانسين منهما؛ لأنّهما من الموزونات كما لا يخفى. فإن كانت النقود المحكية من المسكوكات يترتب عليها أحكامها من الصرف والربا وإن لم تكن من المسكوكات بل كانت من السبائك يترتب عليها أحكام الربا دون الصرف، وأمّا الزكاة فعلى كل تقدير لا تترتب عليها؛ لأنّ المناط في وجوبها في النقود هو وجودها تحت التصرف.
والثالث: أنّ تعهد الجهة المصدرة بالضمان يصير بمرور الزمان تعهداً مستقلاً عن حكاية الأوراق النقدية للرصيد، فأصبحت الأوراق النقدية ذات مالية مستقلة، وتعهد الدولة بالرصيد لم يكن إلاّ حيثية تعليلية لاعتبار المالية لنفس الأوراق النقدية، فلا حكاية للأوراق حينئذٍ عن النقدين لا في الخارج ولا في الذمة، بل هي لها المالية بحيالها بقاءً.

(١) لقد افاد وأجاد آية الله السيد المحقق الهاشمي دامت بركاته في تفصيل ذلك في مقالة الأوراق النقدية المطبوع في مجلة فقه أهل البيت، العدد الثاني ـ السنة الاولى: ٣٠.