قاعدة الميسور(١)
المرجع الديني الشيخ محمد تقي الفقيه(قدس سره)
والكلام فيها في جهات:
الجهة الأولى: المقصود من قاعدة الميسور أمران:
أحدهما: بقاء وجوب المركب بعد تعذر بعض أجزائه، وبقاء وجوب المشروط بعد تعذر شرطه.
وهذا كله إنما يتأتّى بالنسبة للواجبات الموقّتة، وأما الموسّعة فلا مجال له فيها، نعم إذا تضيّق الموسّع باعتقاد قرب الموت أو ظنّه جرى عليه حكم الموقّت.
ثانيهما: لو بادر بالإتيان بالميسور في أول الوقت، ثم تمكن منه تامًّا، ففي الاجتزاء به وعدمه احتمالان.
الجهة الثانية: مقتضى الأصل الأوّلي هو سقوط التكليف بالمركّب بعد تعذر بعض أجزائه، وبالمشروط بعد تعذّر شرطه، لانتفاء الكل بانتفاء جزئه، ولأن المشروط عدمٌ عند عدم شرطه، فالميسور حينئذ لا يكون مصداقًا لطبيعة المأمور به بالضرورة.
ودعوى إمكان استصحاب وجوب الميسور فاسد، لتعدّد الموضوع عقلاً وشرعًا فيكون إثبات الحكم للميسور إحداثًا له لا إبقاءً، نعم لو فرض وحدة الموضوع عرفًا جرى الاستصحاب بلا ريب.
الجهة الثالثة: في مدرك هذه القاعدة:
وهو قوله (صلى الله عليه وآله): (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)، وقول علي (عليه السلام): (الميسور لا يترك بالمعسور)، وقوله (عليه السلام) أيضًا: (ما لا يدرك كله لا يترك كله)(١).
وأوضحها دلالةً أوسطها، والظاهر أن هذه المراسيل مجبورة بالعمل ومتلقاة بالقبول.
ويمكن الاستيناس لهذه القاعدة بالنصوص الواردة في بيان حكم من تعذّر عليه القيام في الصلاة، والانحناء في الركوع والسجود(٣).