الاستطاعة البذلية
الشيخ حسن رميتي*
وقع الكلام في الاستطاعة البذلية، في أنه هل يستقر وجوب الحج على المكلف بمجرد البذل من غير قبول أو لا؟
ادَّعي الإجماع على وجوب الحج بالبذل، وفي المستند للنراقي (رحمه الله): "لو بذل له الزاد والراحلة ومؤونة عياله ذاهبًا وعائدًا، صار مستطيعًا مع استكمال باقي الشرائط، إجماعًا محققًا ومحكيًا عن صريح الخلاف والغنية وظاهر المنتهى والتذكرة..."(١)، ونحوه في كشف اللثام والجواهر.
ويدل عليه أيضًا النصوص الكثيرة:
منها: صحيحة ابن مسلم ورواية أبي بصير(٢).
ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: (قال: قلت له: فإن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى من ذلك، أهو ممن يستطيع إليه سبيلاً؟ قال: نعم، ما شأنه يستحيي؟ ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟! فإن كان يستطيع أن يمشي بعضًا ويركب بعضَا فليحج)(٣).
ومنها: صحيح معاوية بن عمار: (قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل لم يكن له مال فحجَّ به رجل من إخوانه، أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة)(٤).
وقد علَّق السيد الحكيم (رحمه الله) في المستمسك على هذا الصحيح بقوله: "إنه وإن دلَّ على الإجزاء لا يدل على الوجوب بالبذل، والإجزاء عن حجة الإسلام أعمّ من الوجوب"(٥).