إحذر أن يراك الله عند معصيته ويفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين. ( نهج البلاغة ٤: ٩٢)     أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. ( نهج البلاغة ٤: ٨١ )        رب ساعٍ فيما يضرّه. ( نهج البلاغة ٣: ٥٢)      من نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذاك الأحمق بعينه. ( نهج البلاغة ٤: ٨١ )       ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى. ( نهج البلاغة ٣: ٥٥)      
البحوث > الفقهية > هل يثبت الخيار بعد البلوغ لمن زوجها ابوها او جدها وهي صغيرة؟ الصفحة

هل يثبت الخيار بعد البلوغ لمن زوجها أبوها أو جدها
وهي صغيرة؟
السيد كاظم الحائري
لو زوّجت الصغيرة بولاية الأب أو الجدّ ثمّ بلغت فهل لها الخيار أو لا؟
يبدو أنّ نفوذ العقد عليها إجماعيّ أو يكون المخالف في غاية الندرة، والروايات ناطقة بذلك، كصحيحة ابن بزيع: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها(١)».
وصحيحة عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام وفي ذيلها: «فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا  بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليّها(٢)».
وصحيحة عبدالله بن الصلت قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا  ليس لها مع أبيها أمر(٣)».
وفي المقابل يوجد ما دلّ على ثبوت الخيار لها، وهو: خبر بريد أو يزيد الكناسي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام متى يجوز للأب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين، فإن زوّجها قبل بلوغها التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين...»(٤)، وصحيح محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفرعليه السلام عن الصبيّ يزوّج الصبيّة قال: إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد ذلك فإنّ المهر على الأب...»(٥).
والحديث الأوّل ـ إضافة على ضعفه السندي ـ يقول السيّد الخوئي رحمة الله عنه: إنّه مشتمل على ما هو غير محتمل فقهيّاً، وهو: أنّ ولاية الأب في التزويج على البنت التي بلغت

(١) الوسائل ٢٠: ٢٧٥ بحسب طبعة آل البيت، الباب ٦ من عقد النكاح، الحديث ١.
(٢) المصدر السابق: ٢٧٧، الحديث ٧.
(٣) المصدر السابق: ٢٧٦، الحديث ٣.
(٤) المصدر السابق: ٢٧٨، الحديث ٩.
(٥) المصدر السابق: ٢٧٧ ـ ٢٧٨، الحديث ٨.