عاتب أخاك بالإحسان إليه، واردد شره بالإنعام عليه. ( نهج البلاغة ٤: ٤١)      ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. ( نهج البلاغة ٤: ٧٢)       إذا تم العقل نقص الكلام. ( نهج البلاغة ٤: ١٥)        من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. ( نهج البلاغة ٤: ١٠٦)      في عقب غيركم تحفظوا في عقبكم. ( نهج البلاغة ٤: ٦٦)      
البحوث > الفقهية > الزواج الدائم من الكتابية الصفحة

الزواج الدائم من الكتابية
السيد كاظم الحائري
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله.
هل يجوز الزواج الدائم بالكتابيّة(١) أو لا؟
لا إشكال في وجود روايات تدلّ على جواز الزواج بالكتابيّة من قبيل صحيحة أبي ولاّد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «المسلم يرث امرأته الذمّيّة وهي لا ترثه(٢)».
وبما أنّ الإرث لا يكون إلاّ في الزواج الدائم، فالمقصود بهذه الصحيحة هو الزواج الدائم.
ولكن لو احتمل اختصاصها بما لو كانا كتابيَّين ثُمّ أسلم الزوج لم يمكن التمسّك بالإطلاق لفرض زواج المسلم ابتداءً بالكتابيّة؛ لأنّها واردة مورد حكم آخر وهو الإرث، فلا إطلاق لها في تحقيق موضوعها.
وصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة. فقال: «نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبيّة، وما اُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر(٣).
واحتمال اختصاصها بالمتعة بعيد؛ فإنّ الفرد البارز من النكاح والزواج لدى الإطلاق هو الدائم.
نعم، الصحيحتان مخصوصتان بزواج الكتابيّة دون زواج الكتابيّ، وكذلك الآية الشريفة لو فرض شمولها للنكاح الدائم، وهي قوله تعالى: ?وَالْمُـحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُـحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ?(٤)

(١) أعني بالكتابيّة، اليهوديّة والمسيحيّة.
(٢) الوسائل ٢٦: ١١ بحسب طبعة آل البيت، الباب ١ من موانع الإرث، الحديث ١. والباب ١٦ من ميراث الأزواج: ٢٣٠، الحديث ١.
(٣) الوسائل ٢٠ بحسب طبعة آل البيت، صدره في باب ١٠ ممّا يحرم بالكفر، الحديث ١٠، صفحة ٥٥٢، وذيله في باب ١ من تلك الأبواب، الحديث ٥، صفحة ٥٣٤.
(٤) سورة المائدة، الآية : ٥.