ثمرة التفريط الندامة. ( نهج البلاغة ٤: ٤٣)       إذا تم العقل نقص الكلام. ( نهج البلاغة ٤: ١٥)      في عقب غيركم تحفظوا في عقبكم. ( نهج البلاغة ٤: ٦٦)      إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها. ( نهج البلاغة ٤: ٦٨)        حفظ ما في الوعاء بشد الوكاء. ( نهج البلاغة ٣: ٥١)      
البحوث > الفقهية > لو فسخت المرأة بالعيب قبل الدخول فهل لها نصف المهر او لا ؟ الصفحة

لو فسخت المراة بالعيب قبل الدخول فهل لها نصف المهر
او لا؟
السيد كاظم الحائري
قد يقال: إنّ مقتضى القاعدة بعد الإجماع سقوط المهر ; لأنّها إنّما ملكت نصف المهر بالعقد فمن الطبيعي أن يسقط ذلك بسقوط العقد.
إلاّ أنّ هذا المقدار من البيان لايكفي; لأنّ المهر لو كان عوضاً حقيقيّاً في مقابل نفس الزوجة أو بضعها في العقد من قبيل مقابلة الثمن بالثمن في البيع صحّ أن يقال: إنّ معنى الفسخ رجوع كلّ من العوضين إلى محلّه الأوّل، ولكن الأمر ليس كذلك وإنّما التقابل في عقد النكاح بين الزوج والزوجة في تحقّق العلقة الزوجيّة، وقد ثبت أنّ المهر أو نصفه يملك بسبب العقد، أمّا أنّه هل رجع بالفسخ بعد أن تمّ امتلاك نصف المهر على الأقلّ بالعقد أو لم يرجع، فلم يتّضح بهذا البيان.
وبالإمكان أن يستدلّ على نفي المهر لدى الفسخ قبل الدخول بأنّه لاإشكال بحسب النصوص في عدم المهر لدى الفسخ من قبل الزوج قبل الدخول، من قبيل:
صحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر عليه السلام في العَفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة: «تردّ على أهلها من غير طلاق... وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها ولا مهر(١)».
وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة دلّست عيباً هو بها: قال: «يؤخذ المهر منها، ولا يكون على الذي زوّجها شيء(٢)».
ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل هي رتقاء قال: «يفرّق بينهما ولا مهر لها(٣)».

(١) الوسائل ٢١ : ٢١١ ـ ٢١٢ بحسب طبعة آل البيت، الباب ٢ من العيوب والتدليس، الحديث ١.
(٢) المصدر السابق: ٢١٢ ـ ٢١٣، الحديث ٤.
(٣) المصدر السابق: ٢١٤، الحديث ٨.