اسلام الزوجة الكتابية
الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمد وآله الطيّبين الطاهرين.
لو أسلمت الكتابيّة وزوجها يهودي أو مسيحي فهل تبين عنه من حين الإسلام أو بعد العدّة أو لا تبين؟
تدلّ على أصل البينونة صحيحة البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانيّة فتسلم هل يحلّ لها أن تقيم معه؟ قال: «إذا أسلمت لم تحلّ له. قلت: فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا، بتزويج جديد(١)».
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرّق بينهما(٢)».
إلاّ أنّنا نحمل ذلك على البينونة بعد العدّة بقرينة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت؟ قال: «ينتظر بذلك انقضاء عدّتها، وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل، وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدّة فقد بانت منه(٣)».
ونحوها روايات واردة في خصوص المجوسي(٤).
فلئن كان المجوسي والمشرك لا تبين امرأتهما التي أسلمت بينونة باتّة إلاّ بعد العدّة فاليهودي والنصراني مثلهما أو أولى منهما بذلك.
وفي مقابل ما دلّ على البينونة ولو بعد العدّة روايات دالّة على عدم البينونة، من قبيل:
١ ـ ما رواه جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام: انّه قال: في