التعزير انواعه - ضوابطه
السيد كاظم الحائري
الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.
هل يجوز التعزير بمصادرة المال أو بالحبس أو غير ذلك من الاُمور غير الضرب أو إنّه خاص بالضرب؟
وهل التعزير بالضرب يجب أن لا يزداد عن نصف الحدّ أو أن يكون أقلّ من الحدّ أم ماذا؟ وما هو مقداره؟
وما هو حكم تعزير الأولاد غير البالغين(١) ؟
الجواب على هذه الأسئلة قد يترتّب على الالتفات إلى مجموعة اُمور:
الأمر الأوّل ـ مبدأ ولاية الفقيه.
الأمر الثاني ـ الروايات الواردة في الحبس، وهي كما يلي:
١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في المرتدّة عن الإسلام قال: « لا تقتل، وتستخدم خدمة شديدة، وتمنع الطعام والشراب إلاّ ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات »، ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد عن الحلبي مثله إلاّ أنّه قال: « أخشن الثياب(٢)». والحديث تام سنداً.
٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السلام قال: « إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تقتل ولكن تحبس أبداً »، ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله(٣). والحديث تام سنداً.