الباغي والعادي
محمد هادي معرفة
قال تعالى : (إنّما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اُهل به لغير اللّه، فمن اضطرَّ غير باغٍ ولا عاد فلا إثم عليه. إنّ اللّه غفور رحيم)(١).
وقال : (قل لا اجد فيما اُوحي اليّ محرّماً على طاعم يطعمه، إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير، فإنّه رجس، أو فسقاً اُهل لغير اللّه به. فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد، فإنّ ربّك غفور رحيم)(٢).
وقال : (إنّما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اُهل لغير اللّه به، فمن اضطرّ غير باغٍ ولا عاد، فانّ اللّه غفور رحيم)(٣).
وقد اختلفت الأقوال في تفسير الباغي والعادي اللذين لم يُرخّص لهما تناول الحرام في حالة الاضطرار ايضاً...
قال الشيخ ابو جعفر الطوسي : في معناهما ثلاثة اقوال :
اوّلها - غير باغٍ اللَّذة، ولا عادٍ سدَّ الجوعَة. وهو قول الحسن، وقتادة، ومجاهد، والربيع، وابن زيد.
والثاني - ما حكاه الزجّاج : غير باغ في الإفراط، ولا عاد بالمعصية في التقصير.
والثالث - غير باغٍ على امام المسلمين، ولا عادٍ بالمعصية طريق المحقّين. وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد. وهو المروي عن ابي جعفر وابي عبد اللّه عليهما السلام(٤).
غير ان هناك آيتين اُخريين تعرّضتا للموضوع نفسه، وهو اباحة تناول الحرام عند الضرورة اليه، احداهما وردت مطلقة من غير ما تقييد، وهي قوله تعالى : (وما لكم اَلاّ تأكلوا مما ذُكر اسم اللّه عليه وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلاّ ما اُضطررتم اليه...)(٥).