بادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم. ( نهج البلاغة ٤: ٤٦)      من كتم سره كانت الخيرة بيده. ( نهج البلاغة ٤: ٤١)      عاتب أخاك بالإحسان إليه، واردد شره بالإنعام عليه. ( نهج البلاغة ٤: ٤١)        أحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها. ( نهج البلاغة ٣: ٤٥)       الحدة ضرب من الجنون، لأنّ صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. ( نهج البلاغة ٤: ٥٦)      
البحوث > المتفرقة > آراء في تجديد الفكر الاسلامي. عرض ونقد الصفحة

آراء سروش عرض ونقد(١)
* السيد هاشم الهاشمي
يذكر سروش بعض الأسس والمقدمات ثمّ يتوصل للنتيجة من هذه المقدمات التي تمثل نظريته وهي (القبض والبسط في الشريعة) بمعنى التوسعة والتضيق في معرفة الشريعة في كلّ زمان ومكان، وعدم ثباتها، ونعبر عن التوسعة والتضييق في هذا المقال، بالتغير لأجل التسهيل.
وخلاصة هذه المقدمات والنتيجة، في ثلاثة مفاهيم:
١. ترابط المعرفة الدينية أو فهم الدين، مع العلوم والمعارف البشرية غير الدينية، فانّ تلك العلوم المعاصرة للمفسر تؤثر في فهمه لنصوص الشريعة، وفي معرفته الدينية.
٢. إذا تعرضت العلوم البشرية للتوسعة والتضييق، تعرض فهمنا للشريعة لذلك أيضاً.
٣. انّ العلوم البشرية، أي فهم البشر للطبيعة والوجود وهو العلم والفلسفة متغيّر، فالمعرفة الدينية متغيّرة تبعاً له.
والآن نستعرض هذه المقدمات مع تقويمها:

١. المقدمة الأُولى
مغايرة الدين للمعرفة الدينية: الدين كالطبيعة ثابت صامت، وأما فهم الدين أو المعرفة الدينية متغيرة دائماً كفهم الطبيعة. ومراده من الدين (الكتاب والسنّة)، ومن معرفة الدين: المعرفة والمعلومات العامة للعلماء لا الآراء الشخصية لكلّ عالم، دون أن تكسب قبولاً واعترافاً عاماً فربما كان للفيزيائي أو عالم الاحياء، آراء شخصية متعددة ولكن ما يقبله المجتمع العلمي، تغير معرفة مشتركة عامة، وليس المراد من المعرفة الدينية، ما يذهب إليه كلّ عالم ديني، ويعتقد به من آراء شخصية، بل التي يتقبلها علماء الدين بصورة عامة، ولها هوية عامة.
وله أقوال كثيرة، حول هذا التغاير بين الدين نفسه والمعرفة الدينية، يقول:«انّ نظرية القبض والبسط في الشريعة، تفرق بين الشيء في نفسه، والتصور عنه، سواء كان التصوّر صحيحاً أم غير صحيح».(٢)وبذلك يظهر تأثره بنظرية (كانت) في الفرق بين الشيء في نفسه

١.يلاحظ«قبض وبسط تئوريك شريعت»، عبدالكريم سروش، الطبعة الثالثة، ص ٢٠١ فمابعدها.
٢. ن.م ص ٣٤١.