إسع في كدحك ولا تكن خازناً لغيرك. ( نهج البلاغة ٣: ٤٦)        لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرّاً. ( نهج البلاغة ٣: ٥١)      إحذر أن يراك الله عند معصيته ويفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين. ( نهج البلاغة ٤: ٩٢)     كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. ( نهج البلاغة ٤: ٣)        ربّ يسير أنمى من كثيرٍ. ( نهج البلاغة ٣: ٥٣)      
البحوث > المتفرقة > الحريات والحقوق الصفحة

الحريات والحقوق
قراءة في دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية
عباس الذهبي(١)
لقد تضمن دستور الجمهورية الإسلامية أنواعاً من الحريات الأساسية. يمكننا إجمالها بالنقاط التالية:
١ ـ حرية العقيدة
فقد نصت المادة (٢٣) على أن «العقائد مصونة ولا يجوز التعرض لاحد لمجرّد اعتناقه عقيدة معينة»، فقد اعطى الدستور حرية العقيدة كاملة لأتباع الديانات الأخرى في ممارسة طقوسهم وشعائرهم، جاء في المادة (١٣): «الايرانيون الزرادشت واليهود والمسيحيون هم الأقليات الدينية الوحيدة المعروفة، التي تتمتع بالحرية في أداء مراسيمها الدينية، والعمل وفق أديانها في مجال الأحوال الشخصية والتعليمات الدينية». كما فرضت المادة (١٤) على الحكومة وعلى المسلمين ان يعاملوا الأشخاص غير المسـلمين بالاخـلاق الحسـنة والقسط والعـدل الاسلامي، وان يراعواحقوقهم الانسانيـة.
وهذه الفقرة تنسجم مع المادة (١٨) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٩٤٨م، فهي تقر لكل شخص حرية الدين، ويشمل هذا الحق حريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر(٢). وأيضاً نصت على ذلك المادة (١٨) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في (١٦) كانون الأول عام ١٩٦٦م. إذ نصت الفقرة (٣) من هذه المادة على عدم جواز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلاّ للقيود التي يفرضها القانون(١).
كما تنسجم ـ أيضاً ـ مع الإعلان الذي نشرته الجمعية العامة في ٢٥ تشرين الثاني ١٩٨١م الصادر بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، جاء في المادة (١) منه: «لكل إنسان.. حرية الإيمان بدين أو أي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر..»(٢).

(١) كاتب وباحث إسلامي.
(٢) حقوق الإنسان، الوثائق العالمية والاقليمية:١/٢٠، إعداد د. محمود شريف بتسيوس، دارالعلم للملايين، ط١، ١٩٨٨م.
(٣) المصدر السابق: ١/٣٦.
(٤) المصدر السابق: ١/١٠٨.