إحذروا نفار النعم، فما كل شارد بمردود. ( نهج البلاغة ٤: ٥٤)     إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها. ( نهج البلاغة ٤: ٦٨)      ما خيرٌ بخيرٍ بعده النار، وما شرٌّ بِشَرٍّ بعده الجنة. ( نهج البلاغة ٤: ٩٢)      الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق. ( نهج البلاغة ٤: ٩١)      ترك الذنب أهون من طلب التوبة. ( نهج البلاغة ٤: ٤٢)      
البحوث > المتفرقة > المشروعية المفهوم والأسس الصفحة

المشروعية المفهوم والأسس
بقلم: رئيس التحرير ماجد الغرباوي
«المشروعية» من المفردات التي درسها الباحثون منذ أمد ليس بقريب. وقد استوفى اغلب المنظرين في حقل العلوم السياسية دراسة المصطلح في ضوء متبنياته الفكرية والعقيدية. فالبحث فيها بدأ عندما تساءل الانسان عن مصدر السلطة، وعن الشخص او الهيئة التي لها الحق في ممارستها. لكنه تبلور أكثر وتحددت معالمه في القرنين التاسع عشر والعشرين، اي بعد اندلاع الثورات وظهور عصر الجمهوريات، ثم استؤنف البحث مجدداً بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران وقيام الدولة الاسلامية، حيث سجل الباحثون الاسلاميون اضافات حقيقية في هذا المجال، وأثروا مساحات مازالت بحاجة الى دراسة وتحليل، ولاسيما ان النظام الاسلامي فيها قد اعتمد ولاية الفقيه مبدأً في الحكم، فكانت حافزاً كبيراً لاثراء البحث في هذه المساحة من الفقه السياسي، فجاءت البحوث التي قدمها بعض الفقهاء والمختصين، واسعة وغنية، وشاملة لجميع مفردات النظام السياسي، فدخلت المكتبة الاسلامية قائمة كبيرة من الكتب ذات البعد العلمي المستوعب في هذا الحقل.
ان ما يترتب على مشروعية الانظمة أو عدم مشروعيتها من آثار كبيرة، سواء على مستوى الشعوب أو الحكومات، جعل هذا البحث يتقدم على غيره من ابحاث الفكر السياسي ; وفي هذا السياق اعدت مجلة التوحيد ملفاً متكاملاً،على مدى عددين (٩٢ و٩٣)، لدراسة مشروعية مفردات النظام الاسلامي (مشروعية: ولاية الفقيه، البيعة، الشورى، العلاقات الدولية، الحريات السياسية...)، بهدف اعطاء صورة واضحة عن الاسس النظرية التي اعتمدتها تلك المفردات في اطار النظرية الاسلامية. والأمل يحدونا ان نتمكن من تغطية ما تبقى من مساحات في فرص اخرى. اما كلمة التحرير لهذا العدد فستخصص لإعطاء صورة اولية عن مفهوم المشروعية والاسس التي تقوم عليها، تاركين التفصيل الى دراسات العددين المذكورين.
ثمة دلالات يختزنها مصطلح المشروعية لابد من استجلائها لتحديد المفهوم، فالمشروعية كغيرها من المصطلحات لها دلالاتها الاصطلاحية اضافة الى دلالاتها اللغوية. واذا كان المعنى اللغوي للكلمة قد انحصر في «الشرعي» أي ما سوّغه واجازه الشرع، فانه اصطلاحاً أعم من ذلك، فيشمل الشرعي والقانوني. فتارة يراد بالمشروع «الشرعي» فقط، فيقال: نظام مشروع اي مستند الى الشرع ويعتمد المبادئ الشرعية والاسس الدينية أو