إياك أن توجف بك مطايا الطمع فتوردك مناهل الهلكة. ( نهج البلاغة ٣: ٥١)      عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار. ( نهج البلاغة ٤: ١٩)      صدر العاقل صندوق سره. ( نهج البلاغة ٤: ٣)      خاطر من استغنى برأيه. ( نهج البلاغة ٤: ٤٨)      مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. ( نهج البلاغة ٤: ٥٥)      
المكتبة > الحديث > متون الأحاديث > وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة الصفحة

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
تَأليفُ
الفقيه المُحْدّثِ
الشيخُ مُحمّدْ بن الحسن الحُر العاملي
المتوفى سنَة ١١٠٤ هـ
الجُزء الثاني والعشرون
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
أبواب مقدماته وشرائطه
باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه
باب جواز رد الرجل المطلاق اذا خطب وان
باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة
باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة
باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها
باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم
باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية
باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت
باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر
باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة
باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح
باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه
باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة
باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله
باب صيغة الطلاق
باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية
باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط
باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة ، والاشارة ،
باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة
باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن
باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين
باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة
باب أن الغائب اذا قدم فطلق ، لم
باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول
باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد
باب جواز طلاق الحامل مطلقا
باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة
باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو
باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث
باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنة
باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ ،
باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير
باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل ، فلا
باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع
باب بطلان طلاق السكران
باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار ،
باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من
باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة
باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها
باب أن من خير امرأته لم يقع بها
باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان
باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى ،
باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت
باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه
باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من احكامه
باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت
باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق
باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره
باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم
باب انه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة
باب انه يشترط في المحلل البلوغ
باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ،
باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا
باب ان المطلقة ثلاثا اذا ادعت أنها تزوجت
باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا
باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه ،
باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا
باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة
باب ان من طلق في العدة بغير رجعة
باب ان من راجع ثمّ طلق قبل المواقعة
باب صحة الرجعة بغير جماع ، فيحل الجماع
باب ان من راجع ثمّ طلق من غير
باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة
باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه ، فان
باب ان المريض اذا طلق بائنا أو رجعيا
باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ،
باب ان الامة اذا طلقت مرتين حرمت على
باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على
باب ان الامة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ
باب ان الامة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها
باب ان الامة اذا طلقت تطليقتين ، ثمّ
باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق
باب حكم زوجة المرتد
باب حكم طلاق المشرك المشركة
باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم
باب أقسام الطلاق البائن ، وان ما عداه
باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل
باب اباق العبد ، وحكم ما لو رجع
أبواب العدد
باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة
باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا
باب أنه لا عدة على اليائسة اذا طلقت
باب عدة المسترابة وما أشبهها
باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها ، والا
باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة ،
باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر
باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها
باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل
باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع
باب ان الحامل اذا وضعت سقطا تاما ،
باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت
باب عدة التى تحيض في كل شهرين ،
باب ان الاقراء في العدة هي الاطهار
باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة ،
باب ان المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في
باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة
باب وجوب اقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت
باب ان المطلقة رجعيا اذا أرادت زيارة جاز
باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية ،
باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل
باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا
باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا أتت
باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدة مع
باب عدة المسترابة بالحمل
باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت ،
باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق ،
باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة
باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة
باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام
باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين
باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في
باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة ،
باب انه لا يشترط في عدة الوفاة كونها
باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم
باب أنه اذا مات الزوج في العدة الرجعية
باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل
باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو
باب وجوب العدة على المرأة من الخصي ،
باب ان عدة الامة من الطلاق قرءان ،
باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء
باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة
باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الامة
باب وجوب العدة على الزانية ، اذا أرادت
باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة
باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت
باب ان من كان عنده أربع ، فطلق
باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز
باب ان الحامل المطلقة اذا وضعت جاز لها
باب ان الامة اذا اعتقت في العدة الرجعية
باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة
باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في
باب ان عدة المتعة اذا انقضت المدة قرءان
باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة ،
باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها
والتصريح بها
كتاب الخلع والمباراة
باب انه لا يصح الخلع ، ولا يحل
باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من
باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق
باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها
باب انه لا بد في الخلع والمباراة من
باب ان المختلعة اذا رجعت في البذل صار
باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه
باب وجوب العدة على المختلعة والمبارئة كعدة المطلقة
باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة
باب انه يجوز للزوج أن يتزوج اخت المختلعة
باب ان المختلعة لا سكنى لها في العدّة
باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان
كتاب الظهار
باب ان من قال لزوجته : أنت على
باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر
باب أنه لا يقع الظهار الا مع القصد
باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات
باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج
باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ،
باب ان الظهار لا يقع في غضب ،
باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع
باب أن من قال : أنت عليّ كظهر
باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء
باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة
باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ،
باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات
باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب
باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالما
باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون
باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم
باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء
باب حكم اجتماع الايلاء والظهار
باب انه لا يقع ظهار على طلاق ،
باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم
كتاب الايلاء والكفارات
أبواب الايلاء
باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر
باب ان المؤلي لا اثمّ عليه ولا حرج
باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله واسمائه
باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح ،
باب انه لا يقع الايلاء الا اذا حلف
باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول
باب انه لا يقع الايلاء من الامة
باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من
باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن
باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعيا وبائناً
باب ان المؤلي اذا أبى ان يطلق بعد
باب ان المؤلي اذا طلق فعلى الزوجة العدة
باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا
الزوج الجماع
أبواب الكفارات
باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة
باب ان من تطوع بكفارة الظهار ، وكفارة
باب انه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي
السفر ، ولا في المرض
باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين
باب ان من شرع في الصوم ، ثمّ
باب ان كل من عجز عن الكفارة اجزأه
باب انه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار
باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه
باب ان من دبر عبده ، ثمّ مات
باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ سواء
باب وجوب الكفارة على المرأة اذا شربت دواء
باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين
باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في
باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين
باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين
باب ان من وجد من المساكين أقل من
باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة
باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع
باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد
باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله
باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم
باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة
باب كفارة خلف النذر
باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد
باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر
باب أنه يجزي في الكفارة عتق ام الولد
باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الاعمى
باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا
باب أن من قتل مملوكه ، أو مملوك
باب ان من ضرب مملوكه ولو بحق
باب كفارة شق الثوب على الميت ، وخدش
باب ان كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه
باب كفارة عمل السلطان ، وكفارة الافطار في
باب كفارة الضحك
باب ان كفارة الطيرة التوكل
باب كفارة المجالس وبقية الكفارات ، وأحكامها
كتاب اللعان
باب كيفيته ، وجملة من احكامه
باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول
باب ان من نكل قبل تمام اللعان ،
باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما
باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة ،
باب ان من اقر بالولد ، او اكذب
باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل
باب أنه لايثبت اللعان الا بنفى الولد ،
باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة
باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية
باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة
باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا قذفها
باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، أو
باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان
باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
باب ان من قال لامرأته : لم أجدك
باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه
باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان ،