سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار: نهج البلاغة ٣: ٥٦)        خير القول ما نفع. ( نهج البلاغة ٣: ٤٠)        العقل حفظ التجارب، وخير ما جرّبت ما وعظك. ( نهج البلاغة ٣: ٥٢ـ ٥٣)      القناعة مال لا ينفد. ( نهج البلاغة ٤: ١٤)      الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله، والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله. ( نهج البلاغة ٤: ٥٧)      
المكتبة > الحديث > متون الأحاديث > وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة الصفحة

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة ١١٠٤ هـ
الجزء الثالث والعشرون
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
كتاب العتق
باب استحبابه
باب تأكد إستحباب العتق عشية عرفة ويومها
باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الامة
باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب
باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان
باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته
باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء ،
باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب
باب أن المرأة اذا ملكت احدا من الاباء
باب ان من اعتق مملوكا وشرط عليه خدمة
باب ان من اعتق مملوكاً ، وشرط عليه
باب حكم من اعتق عبده على ان يزوجه
باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون
باب وجوب نفقة المملوك ، وان اعتقه مولاه
باب جواز عتق الولدان الصغار ، واستحباب اختيار
باب جواز عتق ولد الزنا وولده
باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب ،
باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك
باب انه يشترط في العتق الاختيار ، فلا
باب اشتراط العتق بالعقل ، فلا يصح عتق
باب بطلان عتق السكران
باب ان المملوك اذا مثل به او نكل
باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو
باب حكم مال المملوك اذا اعتق
باب حكم من اشترى امة نسية ، واعتقها
باب ان من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه
باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على
باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك
باب ان الاصل في الناس الحرية حتى تثبت
ينكر ، او أقر بالرق ، او ثبت رقه ،
باب ان من اعتق كل مملوك قديم له
باب ان من نذر عتق اول ولد تلده
باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته ،
باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع
باب ان من اعتق مملوكا ثم مات واشتبه
باب ان الميراث والولاء لمن اعتق ، رجلا
باب ان من أعتق ، وجعل المعتق سائبة
باب ان البائع لو شرط الولاء لم يصح
باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب أو
باب ان المرأة اذا اعتقت ، ثم ماتت
باب ان المعتق اذا مات انتقل الولاء إلى
باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته
وميراثه للامام
باب انه لا يصح بيع الولاء ، ولا
باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد
باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق
باب ان من اعتق عبدا وعلى العبد دين
باب حكم دين العبد اذا مات سيّده ،
باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان
باب تحريم الاباق على المملوك ، وأنه يبطل
باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره
باب جواز عتق الابق اذا لم يعلم موته
باب ان من أخذ آبقا ، أو مسروقا
باب جواز أخذ الجعل على الابق والضالة
باب ان المملوك اذا قال لمولاه : بعني
باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك
باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث
غيرها من الورثة
باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر
باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه
باب ان من اعتق ثلاثة مماليك ، وكان
يعتق ، غير الثلاثة
باب ان من نذر عتق أمته ان وطئها
باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او
باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا ،
باب ان اللقيط حر لا يباع ، ولا
باب ان من نذر عتق مملوكه لزم ،
باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله
باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج
باب ان من أوصى بعتق رقبة ، جاز
باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد
باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه
باب حكم من اعتق امة حبلى ، واستثنى
باب ان الولد الصغير يتبع الاب في الاسلام
باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب
باب حكم العبد الابق اذا سرق ، وأبى
باب ان عبد الذمي اذا اسلم تعين بيعه
باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق ،
باب عدم جواز الرجوع في العتق
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
الحاجة ورضا المدبر ، وجواز هبته واصداقه ووطء المدبرة
باب انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية
باب جواز اجارة المدبر
باب جواز مكاتبة المدبر
باب ان اولاد المدبرة من مملوك مدبرون اذا
التدبير ولم يستثنه
باب ان المدبر اذا ولد له اولاد من
باب أن الاولاد اذا اتبعوا الام في التدبير
باب ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث
باب ان من دبر مملوكه وعليه دين قدم
قبل الدخول
باب ان الاباق يبطل التدبير ، فان ولد
باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من
باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط
باب ان المدبر مملوك ما دام سيده حيّاً
ابواب المكاتبة
باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم اذا كان له
باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها ،
باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف
باب ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما
شيء ، حتى يؤدي جميع مال الكتابة ، وان كل
الكتابة
باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما
باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج ،
باب ان المكاتب المطلق اذا تحرر منه شيء
باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فان
باب انه يستحب للسيد وضع شيء من مال
ويستحب وضع السدس
باب انه اذا شرط على المكاتب اذا عجز
باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء
باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على
باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل
باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر
باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح
باب حكم ولاء المكاتب وولده
باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة
باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن
باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات
باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية
باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة
باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة
ابواب الاستيلاد
باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن
باب ان الجارية اذا اسقطت من سيدها بعد
باب ان من تزوج أمة ، فاولدها ،
باب ان ام الولد اذا مات ولدها قبل
باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيا
سيدها قبل ، او يوصى بعتقها ، او يكون عليه
باب جواز جبر ام الولد على الخدمة وعلى
باب حكم ام الولد اذا مات سيّدها ،
كتاب الاقرار
باب حكم الاقرار في مرض الموت
باب ان من اقر لواحد من اثنين بمال
باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له
باب ان من اقر عند الحبس ، او
باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث او عتق
باب قبول اقرار الفاسق على نفسه
كتاب الجعالة
باب انه لا بأس بجعل الابق والضالة
باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة والخافضة
باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله
باب انه لا بأس بجعل الدلال والسمسار
باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام
باب جواز الجعالة على تعليم العمل ، وعلى
كتاب الايمان
باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها
باب انه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار
باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت
ان زادت
باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية
باب تحريم القول فيما ليس بصحيح : الله
باب وجوب الرضا باليمين الشرعية
باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا
باب تحريم الحلف بالبراءة من الائمة عليهم السلام
باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب
باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد
باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم
باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم
باب ان من نذر او حلف ان لا
باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله
باب ان اليمين لا تنعقد في غضب ،
باب انه لا تنعقد اليمين بغير قصد وارادة
باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها
باب حكم الحلف على ترك الطيبات
باب ان اليمين تقع على نية المظلوم دون
باب ان اليمين تقع على ما نوى اذا
باب انه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف
باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام
باب ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل
باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها
باب استثناء مشية الله في الكتابة في كل
باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها في المواعيد
باب أن من استثنى مشية الله في اليمين
باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك
باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد
باب انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب
باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه
باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله
باب ان من قال : هو يهودي او
باب ان من حلف بتحريم زوجته او جاريته
باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا ،
باب حكم من حلف لا يشرب من لبن
باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له
باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه
باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج
باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت
باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا
باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع
باب ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد
باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا
باب حكم من حلف ان يزن الفيل
باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال
باب ان من كان له على غيره مال
باب ان من اعجبته جارية عمته ، فخاف
باب حكم من حلف ، ونسي ما قال
باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث
باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين اذا توجهت
كتاب النذر والعهد
باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول
باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم
باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب
باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو
باب ان من نذر ، ثم علم بوقوع
باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائما بنذر
باب ان من نذر ان لم يحج قبل
باب ان من نذر الحج ماشيا او حافيا
باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم ،
باب ان من نذر صوم يوم معين دائما
باب حكم من نذر هديا ما يلزمه ،
باب حكم من نذر صياما فعجز
باب ان من نذر صوما معينا لم يحرم
باب ان من عاهد الله ان يتصدق بجميع
باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها ،
باب حكم من نذر ان ولد له غلام
باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا
باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه
باب ان من نذر فعل واجب او ترك
باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب
باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل
باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله
باب ان النذر لا ينعقد في غضب ،
باب ان من نذر ان ينحر ولده لم
باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته
كتاب الصيد والذبائح
ابواب الصيد
باب اباحة ما يصيده الكلب المعلم اذا قتله
باب انه يجوز اكل صيد الكلب ، وان
باب انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان
باب ان صيد الكلب المعلم اذا ادرك قبل
باب ان الصيد اذا اشترك في قتله كلب
باب انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب
باب انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي
باب ان ما صاده الكلب اذا أدركه صاحبه
باب انه لا يحل اكل ما صاده غير
تدرك ذكاته
باب جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة
باب ان الكلب اذا صاد وقتل من غير
باب انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب
باب انه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر
باب ان صيد الكلب اذا غاب عن العين
باب اباحة صيد كلب المجوسي والذمي اذا علمه
باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم ،
باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس
باب ان من ضرب صيدا ، ثم غاب
باب ان من وجد صيدا ميتا ، وفيه
باب ان من ضرب صيدا ، فخرقه السهم
باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه
باب اباحة صيد المعراض اذا خرق ، وكذا
باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق
باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة
باب ان من رمى صيدا ، ثم شك
باب ان الصيد اذا رماه ، ووقع من
باب ان من رمى صيدا فأخطأه ، وأصاب
ما لم يغب
باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ
باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل
باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة قبل
باب انه لا يحل صيد الفرخ قبل أن
باب انه لا يحل صيد الابل والبقر والغنم
باب جواز صيد السمك من الماء ، ويحل
باب جواز أكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم
صيدهم لغير السمك اذا قتلوه
باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين ،
باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه ،
باب ان من صاد طيرا مستوي الجناحين ،
باب ان من أبصر طيرا ، فتبعه ،
باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو
باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل
والعقرب والكلب العقور
باب كراهة قتل القنبرة واكلها وسبها واعطائها الصبيان
باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان
باب كراهة قتل الشقراق
باب تحريم صيد حمام الحرم ، وعدم جواز
باب جواز قتل كلاب الهراش ، دون كلب