تعريف وتحديد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للّه الذي أنزل القرآن هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان، وهدانا إلى التفقّه في أحكام الدّين، وصلّى اللّه على خير خلقه وأفضل بريّته المبعوث رحمةً للعالمين، والناسخ بشريعته السمحاء شرايع الأولين، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، واللّعنة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين.
وبعد، فيقول المعترف بقصور باعه الراجي رحمة ربّه جواد بن علي التبريزي: إنّ من نعم اللّه سبحانه عليَّ أن فقّهني في الدين واجتمع إلى أبحاثي الفقهية فريق من أرباب الفضل وروّاد العلم الذين أخذوا على عاتقهم حفظ معالم الدين ونشر أحكامه، وقد أبدوا رغبتهم إلى ضبط محاضراتي التي كان محورها كتاب المكاسب تأليف المحقّق البارع وحيد عصره وفريد دهره سماحة آية اللّه العظمى وحجّته الكبرى الشيخ مرتضى الأنصاري تغمّده اللّه برحمته وأسكنه بحبوحة جنّته الذي نزلت عند نظره أنظار الفحول وأعاظم العلماء الأبرار ذوي الحظّ الوافر في حفظ آثار المتقدّمين وحاز قصب السبق في إحياء علوم الدين وإرشاد المؤمنين إلى ما فيه خير الدارين.
فنزلتُ عند رغبتهم وأجبت مسؤولهم، فجمعت محاضراتي في هذا المؤلَّف المتواضع وسمّيته «إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب» ليكون تذكرة.
واللّه تبارك وتعالى أسأل وإيّاه أرجو أن يجعله ذخراً ليوم فاقتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون وأن يتقبّله بقبوله الحسن، إنّه قريب مجيب، وبالإجابة جدير، وإيّاه أستعين فإنّه نعم المولى ونعم النصير.
قوله «ره» في المكاسب(*).
(*) عنوان الكتاب بالمكاسب أولى من عنوانه بالمتاجر، وذلك؛ فإنّ التجارة مصدر ثان لتجر أو اسم مصدر، ومعناها البيع والشراء بغرض الربح، فيطلق التاجر على من تكون حرفته البيع والشراء وتحصيل الربح بهما، وكيف كان فلا تعمّ التجارة ما إذا لم يكن البيع أو الشراء بقصد الربح، فضلاً عن الأعمال التي يكون الشخص أجيراً عليها، ويقع البحث في الكتاب عن حكم تحصيل المال بها.
وهذا بخلاف المكاسب، فإنّه جمع مكسب: بمعنى ما يطلب به المال، فيعمّ مثل تلك الأعمال.
لا يقال: قد وقع البحث في الكتاب عن حرمة بعض الأعمال وحلّها مع عدم تعارف كسب المال بها، كالبحث عن حرمة الغيبة وسبّ المؤمن، وكما يقال إنّ البحث فيها استطرادي، كذلك يمكن أن يكون المهمّ في المقام البحث في الأعيان المحرّم والمحلّل بيعها وشراؤها، وكذر غيرها للاستطراد، فلا موجب لعنوان الكتاب بالمكاسب.
فإنّه يقال: قد ذكرنا أنّ عنوان الكتاب بالمكاسب أولى لا أنّه متعيّن، مع أنّ الالتزام بكون المقصود بالبحث تلك الأعيان فقط غير سديد، وإلا لكان ذكرها في شرايط العوضين من كتاب البيع أولى من إفرادها، والبحث فيها مقابل كتاب البيع، وهذا بخلاف ما لو كان المقصود بيان المكاسب المحرّمة وتمييزها عن المحلّلة منها، سواء كان الكسب بالأعيان أو المنافع والأعمال، حيث أنّ افرادها والبحث فيها مستقلاً أنسب.
قوله «ره»: وينبغي أوّلاً التيمّن بذكر بعض الأخبار(*).
(*) كان المناسب التيمّن قبل الأخبار بالكتاب المجيد المستفاد منه بعض الضوابط للكسب
الحرام، كقوله تعالى:
«لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم»(١).
فنقول: الأكل في الآية بمعنى وضع اليد والتملّك، لا الأكل الخارجي، حيث أنّ إضافته إلى الأموال موجبة لهذا الظهور، سواء كانت الاضافة إلى عنوان المال أو إلى مثل الدار والثوب من مصاديقه، فإذا قيل أكل زيد دار فلان أو ماله فظاهره وضع يده عليهما وتملكهما.
والحاصل أنّ النهي عن الأكل في الآية من قبيل النهي عن المعاملة، وظهوره فيها هو الارشاد إلى فسادها، كما أنّ ظهور النهي المتعلّق بالأفعال الخارجية هو تحريمها تكليفاً، وليس المراد أنّه لا يمكن النهي عن المعاملة تكليفاً، سواء كانت المعاملة بمعناها المصدري أو الاسم المصدري، فإنّ إمكان النهي عنها كذلك، بل وقوعه في الشرع كحرمة البيع وقت النداء أو حرمة بيع الخمر بمعنى كون بيعها مبغوضاً للشارع من الواضحات، كيف وقد وقع الكلام في أنّ النهي عن معاملة تكليفاً هل يقتضي فسادها أم لا.
بل المراد انّحمل النهي عن معاملة على التكليف يحتاج إلى قرينة، ومع عدم القرينة ظاهره الإرشاد إلى فسادها أي عدم إمضاء الشارع، فمثلاً ملاك النهي عن البيع يوم الجمعة ـ وهو إدراك صلاتها وعدم تفويتها ـ قرينة على الحكم التكليفي واللّعن الوارد على بايع الخمر ومشتريها قرينة عليها، كما أنّ قوله (ع) «ثمن الخمر سحت» دليل على فساد المعاملة عليها، حيث انّ مع صحتها لا يكون الثمن سحتاً.
وعلى الجملة (فتارةً) تكون المعاملة محرّمة تكليفاً فقط كالبيع وقت النداء، و(أُخرى) تكون محرّمة وضعاً فقط كبيع الميتة على ما سيأتي، (وثالثة) تكون محرّمة وضعاً وتكليفاً كبيع الخمر، والآية المباركة دالّة على أنّ أكل أموال الناس وتملكها بالباطل فاسد، والمراد بالتملّك بالباطل المحكوم بفساده هو التملك بالباطل ولو ببناء العقلا.
والحاصل أنّ وضع اليد على مال الغير بالنحو الباطل ـ ولو في اعتبار العقلاء ـ فاسد عند الشارع أيضاً، وليس المتعلّق للنهي هو خصوص التملّك بالباطل في اعتبار الشرع، حيث لا معنى للنهي عنه؛ لأنّه من اللغو الواضح، وأيضاً خطاب النهي عن وضع اليد على مال الغير وتملّكه بالباطل كساير الخطابات من قبيل القضية الحقيقية، والموضوع فيه مطلق التملّك بالباطل لا خصوص بعض أنواع التملّك، كالقهر على المالك، أو القمار، فمفاد الآية أنّه لا يكون وضع اليد على مال الغير مع انطباق عنوان الأكل بالباطل عليه موجباً للملك شرعاً، سواء كان سنخ ذلك الوضع في زمان صدور الآية أم لم يكن.
وما عن السيد الخوئي أطال اللّه بقاءه من كون الآية ناظرة إلى ما كان مرسوماً في ذلك الزمان من أنحاء التملّك والحكم عليها بأن كلّها باطلة إلا التجارة عن تراض فيه ما لا يخفى.
أمّا (أوّلاً): فلما ذكرنا من أنّ متعلّق النهي هو التملّك بالباطل لا التملّك مطلقاً، ولا خصوص بعض ما كان مرسوماً في ذلك الزمان.
وأمّا (ثانياً): فلأنّ التجارة عن تراض غير داخل في متعلّق النهي حتّى مع عدم ذكر الاستثناء، فيكون استثناؤها منقطعاً لا متصلاً.
وأمّا (ثالثاً): فلأنّ الموجب لأكل مال الغير شرعاً لا ينحصر بالبيع والشراء، فضلاً عمّا إذا كانا بقصد الربح، كما هو ظاهر التجارة، كيف؟ وموجبات التملّك كثيرة كالاجارة والصلح والمزارعة والمساقاة والمضاربة والوكالة والقرض إلى غير ذلك، والالتزام بالتخصيص ورفع اليد عن الحصر في هذه الموارد الكثيرة بعيد جدّاً.
قوله «ره»: روى في الوسائل والحدائق(*).
(*) لا يخفى أنّ الأخبار العامّة المذكورة في الكتاب كلّها ضعيفة سنداً، فلا يمكن الاعتماد
عليها، نعم لا بأس بها لتأييد الحكم بعد استفادته من غيرها.
أمّا رواية تحف العقول ـ وإن قيل بأنّ الكتاب من الكتب المعتبرة وأنّ مؤلّفه شيخ صدوق كما عن صاحب الوسائل «ره» ـ فلا ريب في أنّها باعتبار إرسالها ضعيفة، فإنّ غاية الأمر أن يكون كتاب تحف العقول مثل بحار المجلسي أو وسائل الحر العاملي (قدس سرهما)، ومؤلفه كمؤلّفهما.
ومن الظاهر أنّ مجرّد اعتبار كتاب لا يقتضي قبول كلّ ما فيه، كما أنّ جلالة المؤلف لا تقتضي قبول كلّ رواياته والغمض عن رواتها الواقعة في إسناد تلك الروايات إلى الإمام (ع).
والحاصل أنّه لا يكفي في العمل بالرواية العدالة أو الوثاقة في خصوص الراوي الناقل لنا حتّى مع اعتبار الكتاب، بمعنى عدم وقوع الدسّ فيه، بل لابدّ من إحراز حال جميع رواتها.
ودعوى أنّ مؤلف تحف العقول قد حذف الأسانيد في غالب روايات كتابه للاختصار لا للإبهام لم يعلم لها شاهد، بل على تقديره أيضاً لا يمكن العمل بها، فإنّه لابدّ في العمل بالرواية من إحراز حال جميع رواتها كما مرّ، حيث من المحتمل اعتقاد المؤلف صدورها عن الإمام (ع) لأمر غير تامّ عندنا، لا حذفها لكون رواتها ثقات أو عدولاً.
فالمتحصّل أنّ حذف المؤلّف سند الرواية مع الاحتمال المزبور لا يكون توثيقاً أو تعديلاً لرواتها كما لا يخفى، ومثلها دعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور، وذلك فإنّ بعض الأحكام المذكورة فيها لم يعهد الافتاء به من فقيه فضلاً عن جلّ أصحابنا، ونحوهما دعوى وجود القرائن في الرواية الكاشفة عن صدق مضمونها كما عن السيد اليزدي «ره»، ولعلّ الصحيح هو العكس كما هو مقتضى اضطراب متنها، واشتباه. المراد وعدم كون العمل معهوداً لبعض ظاهرها كما سنشير إليه.
قوله «ره»: فقال جميع المعايش(*).
(*) المعايش جمع المعيشة، بمعنى ما يعيش به الإنسان مثلاً ويتحفّظ به على حياته، وكان منها المال المكتسب الذي يصرفه في حوائجه، ويكون قوله «مما يكون لهم فيه المكائب بياناً» للمعايش بمعنى أنّ المعايش التي يكون فيها كسب المال أربع جهات، ويمكن كونه
بياناً للمعاملة، أي: المعاملات التي يراد بها المال أربعة أقسام.
قوله «ره»: فأوّل هذه الجهات الأربع الولاية(*).
(*) لم يعلم وجه كون الولاية هو الأول والأخير هي الاجارات، كما لم يعلم الوجه في افراد الاجارات والسكوت عن مثل المزارعة والمساقاة والمضاربة والوكالة وغيرها، اللهمّ إلا أن يكون التعبير بالأوّل كلفظة ثمّ لمجرّد العطف والترتيب في الذكر، ولكن يبقى في البين وجه السكوت عن غير الاجارة.
(لا يقال): الوجه في عدم ذكرها دخولها في الصناعات والتجارات. (فإنّه يقال): التجارة معناه البيع والشراء بقصد الربح كما مرّ، فلا يدخل فيها مطلق البيع والشراء فضلاً عن غيرهما، ولو دخلت المزارعة وغيرها في الصناعات لكانت الاجارة أيضاً داخلة فيها، فإنّه لا فرق بين تسليم الأرض للعامل فيها بالمزارعة وبين إجارتها، كما لا يخفى.
قوله «ره»: مما لا يجوز(*).
(*) يتعلّق بالتفسير باشرابه معنى التمييز، أي تفسير وجوه الحلال من التجارات وتمييزها عمّا لا يجوز للبايع بيعه وللمشتري شراؤه.
قوله «ره» فكلّ مأمور به(*).
(*) ظاهر الرواية أنّ الموجب لحلّية البيع أحد أمرين، (الأوّل) أن تكون في المبيع مصلحة ضرورية للعباد، (الثاني) ما يكون فيه جهة صلاح مقصودة لهم، حيث أنّ الأوّل ظاهر قوله: فكلّ مأمور به“ إلخ، والثاني ظاهر قوله: وكلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات.
قوله «ره»: فكلّ أمر يكون فيه الفساد(*).
(*) لم يظهر الفرق بين هذا وبين المعطوف على ذلك فيما بعد من قوله: أو يكون فيه وجه من وجوه الفساد، إلا أن يقال الفرق هو أنّ المفروض في الأوّل كلّ أمر يكون فيه الفساد المحض، وفي الثاني كلّ شيء يكون فيه جهة الفساد ولو مع الصلاح أيضاً، وهذا الفرق مقتضى علطف الثاني على الأول بلفظة أو، وفيه انّ مجرّد اشتمال شيء على جهة فساد لا يوجب بطلان المعاوضة فيما إذا كانت معها جهة الصلاح أيضاً، وقد مرّ في بيان ضابط صحّة البيع وحلّيته أنّ الاشتمال على جهة صلاح كاف في حلّ بيع الشيء وشرائه.
نعم، لابدّ من كون جهة الصلاح من المنفعة المقصودة للعقلاء لظهور الصلاح في الشيء في ذلك، وإلا فلا يوجد شيء خال عن مصلحة ما إلا نادراً.
والحاصل أنّ الملاك الثاني لفساد البيع غير صحيح، فإنّه يصحّ بيع ما فيه الفساد فيما إذا كانت فيه جهة صلاح مقصودة أيضاً، ومع عدم جهة صلاح مقصودة محلّلة يدخل الشيء فيما فيه الفساد المحض، بل الموجب لبطلان البيع على ما يأتي خلوّ الشيء عن الجهة المقصودة للعقلاء المحلّلة شرعاً، سواء كانت فيه مفسدة أم لم تكن، وهذا الضابط لبطلان البيع لا يستفاد لا من المعطوف، ولا من المعطوف عليه، ولا من الأمثلة الواردة في الحديث، بل في بعضها لا يكون فساد إلا في نفس البيع لا في العوضين، كما في البيع الربوي، فإنّ المتجانسين لا فساد فيهما أصلاً، بل الفساد في نفس البيع بالزيادة، والفساد أو الحرمة في هذا القسم تابع للدليل الدالّ على ثبوت المنع، بخلاف ما إذا لم يكن في الشيء المنفعة المحلّلة المقصودة، أو كانت فيه المفسدة الخالصة، فإنّ الحكم بالفساد فيهما لا يحتاج إلى دليل آخر كما يأتي تفصيل ذلك إن شاء اللّه تعالى.
ثمّ انّه قد ذكر في الحديث انّ في جلود السباع جهة الفساد، فلا يصحّ بيعها، ولعلّ هذا لا عامل به، وبهذا يظهر حال ما تقدّم من أنّ ضعف الحديث منجبر بعمل الأصحاب، ومثله المنع عن بيع ما لا يجوز نكاحه فلاحظ.
قوله «ره»: يلي أمره(*).
(*) معطوف على يملك، أي اجارته ما يملكه أو يلي أمره، الأول كما في اجارته عبده، الثاني اجارته من يكون له عليه ولاية، ودابته وثوبه معطوفان على نفسه في قوله فاجارة الإنسان نفسه.
قوله «ره»: أو يوجر نفسه(*).
(*) لعلّه من قبيل الخبر، يعني تفسير الاجارات أن يؤجر نفسه أو داره ونظيره قوله: فلا بأس أن يكون أجيراً، أي امّا تفسير الاجارات فلا بأس أن يكون أجيراً“ إلخ.
قوله «ره»: من غير أن يكون(*).
(*) يعتبر أن لا يكون في اجارة نفسه أو مملوكه أو من يلي أمره في جهة من المنافع المحلّلة داخلاً في عنوان الظلمة بأن يعد من أعوان الجائر وعمّاله، وإلا فلا تجوز.
قوله «ره»: أو قرابته(*).
(*) لا ولاية له على غير ولده من أقربائه، فيكون عطف القرابة على ولده بلا وجه، إلا أن يحمل على صورة الوصاية أو الوكالة، ولكنّهما لا تختصان بالقريب.
قوله «ره»: أو وكيله في اجارته(*).
(*) عطف على نفسه يعني لا بأس بأن يوجر نفسه أو وكيله في اجارته، والمراد بالوكيل الوكيل في العمل، والمراد بضمير الجمع في قوله لأنّهم وكلاء الأجير العاملون الذين يكونون وكلاء في العمل عن الذي يوجرهم من نفسه لا من عند السلطان حتّى يكون هو وهم داخلين تحت عنوان الظلمة.
قوله «ره»: نظير الحمال(*).
(*) مثال للموجر الذي يوجر نفسه أو وكيله من عنده لا من عند السلطان.
قوله «ره»: والخنازير والميتة(*).
(*) ولعلّ الخنازير والميتة معطوفتان على هدم المساجد، فيكون اجارة نفسه في الخنازير والميتة باعتبار العمل المناسب لهما.
قوله «ره»: فيه أو له أو شيء منه(*).
(*) لعلّ المراد بالأوّل كونه أجيراً في نفس العمل المحرّم بأن يوجده، والمراد بالثاني كونه أجيراً لعمل يكون ذلك مقدّمه للمحرم، بأن يكون غرض الأجير وصول المستأجر بما فعله إلى الفعل المحرم، والمراد بالثالث فعل الجزء من المركب المحرم، والمراد من الرابع الاجارة لعمل يكون ذلك مقدّمة للجزء من المركب المحرم، ثمّ انّ حرمة الاجارة في غير الفرض الأول مختصّة بما إذا قصد بمتعلّقها التوصّل إلى الحرام، وإلا فلا وجه للحرمة فضلاً عن فسادها.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين