معنى المضاربة لغةً واصطلاحاً
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
(كتاب المضاربة. الفصل الأوّل: في المضاربة لغة و اصطلاحاً. وتسمّى قراضاً عند أهل لحجاز. الأوّل من الضرب؛ لضرب العامل في الأرض لتحصـيل الربح. والمفاعلة باعتبار كون المالك مسبِّباً ـ سبباً ـ له والعامل مباشراً ).
معنى المضاربة لغةً:
للضرب معانٍ مختلفة حقيقةً ومجازاً، وقد استُعمل في القرآن الكريم في معناه الحقيقي في قوله تعالى: (وَاضْرِبُوهُنَّ)(١)، وفي معناه المجازي في قوله تعالى: (ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ)(٢) و(فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ)(٣) و(كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ)(٤) و(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)(٥) و(فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً)(٦) و(فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ)(٧) و(وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ)(٨) (إنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُم فِي الأرْضِ)(٩) و(كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً)(١٠) و... .
واستُعمل هنا في معناه المجازي بمعنى: (الضرب في الأرض)، أو بمعنى: (ضرب كلٌّ منهما في الربح بسهمه)، كما عن (التذكرة)(١١) و(المسالك)(١٢). وقد استُعمل بصيغة المفاعلة وهي ـ كما قيل ـ للمشاركة، فيقع التساؤل عن صدق الشركة; لأنّه لو كان بمعنى الضرب في الأرض فهو يصدق بالنسبة إلى العامل دون المالك . اللّهم إلاّ أن يقال: العامل ضارب في الأرض مباشرة والمالك ضارب سبباً، أو يقال: كلّ منهما يضرب الربح بسهمه.
ولكنّ الحقّ ـ كما قيل ـ أنّه لا أساس لما اشتهر من أنّ هيئة المفاعلة وُضعت للدلالة ـ خاصة ـ على صدور المادة من اثنين; لصدق (طالعت) و(تابعت) و(باركت) و(ناولت) و(سافرت) وغيرها مما لا شركة فيها أصلاً، بل الهيئة في هذا الباب تُستعمل في السعي في العمل الذي قد يقع وقد لا يقع، نحو قوله تعالى: (إنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ)(١٣).
تسمية المضاربة قراضاً:
(والثاني من القرض بمعنى القطع).
القرض ورد في كتب اللغة لمعانٍ متعدّدة يجمعها القطع.
قال الفيّومي في مادّة (قرض): (قرضتُ الشيء قرضاً ـ من باب ضَرَبَ: قطعتُه...، قَرَضَ الفأرُ الثوب قَرْضاً: أكَلَه، وقرضتُ المكانَ: عدلت عنه..، وقرضتُ الواديَ: جُزْتُه، وقُرض فلانٌ: مات، وقرضتُ الشِعْرَ: نظمته ...)(١٤).
(لقطع المالك حصّة من ماله ودفعه إلى العامل ليتّجر به).
بل لعلّه بعناية قطع المالك حصّة من الربح ودفعه إلى العامل كما ذكره العلاّمة رحمه الله(١٥); لأنّه لايقطع قطعة من ماله للعامل، بل يقطع قطعة من الربح له، و إنّما يدفع قطعة من ماله إلى العامل أمانة لا تمليكاً .
وقد يستشعر من كلام ابن الأثير عناية اُخرى ; لأنّه نقل عن الزمخشري في توضيح حديث الزهري: ((لا تصلُح مُقارَضَةُ مَنْ طُعمته الحرام)) أنّه قال : (أصلها من القرض في الأرض، وهو قطعها بالسير فيها، وكذلك هي المضاربة أيضاً من الضرب في الأرض)(١٦).
(وعليه، العامل مقارَض ـ بالبناء للمفعول ـ وعلى الأول مضارِب ـ بالبناء للفاعل ـ).
يكون على المعنى الأوّل للقراض وهو قطع حصة من الربح: المقارِض ـ بصيغة الفاعل ـ هو المالك، والمقارَض ـ بصيغة المفعول ـ هو العامل. ولو استُعمل بالعناية الثانية ـ وهو قطع الأرض كما نُقل عن الزمخشري ـ فيكون المقارِض والمضارِب نفس العامل ، فيصحّ أن يعبّرَ عن المالك بالمقارض بصيغة الفاعل والمفعول كالمضارب. ولكنّ العبرة بالاستعمال في العرف واللغة.
ولذا قال الشيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ: (والمضارِب ـ بكسر الراء ـ العامل; لأنه هو الذي يضرب فيه ويقلبه، وليس لربّ المال اشتقاق منه)(١٧).
وقال صاحب (الجواهر) ـ رحمه الله ـ أيضاً: (ولم نعثر على اشتقاق أهل اللغة اسماً لربّ المال من المضاربة)(١٨).
وأمّا كون (المضاربة) لغة عراقية كما أنّ (القراض) لغة حجازية، فقد جاء في كلمات كثير من العلماء، منهم الشهيد الثاني رحمه الله(١٩)، ولكنّ الواقع في الأحاديث المرويّة في كتاب (وسائل الشيعة) هو لغة (المضاربة)، وما وردت في تلك الروايات لغة (القِراض) حتّى في واحد منها، مع كون إلامام ـ عليه السلام ـ والسائلين في الحجاز وظرف المكالمة أيضاً هو الحجاز.
نعم، قد وجدنا موردين وردت فيهما كلمة (القراض):
أحدهما: في كتاب (مستدرك الوسائل) عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ أنّه قال: ((ومَن كان له عند رجل مالُ قِراض فاحتضر وعليه دَينٌ، فإن سمّى المال ووُجد بعينه فهو للذي سمّى، وإن لم يوجد بعينه فما ترك فهو أسوة الغرماء))(٢٠).
وثانيهما: عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ: ((ثلاث فيهنّ البركة: البيع إلى أجل، والمقارَضة، وإخلاط البُرّ بالشعير للبيت لا للبيع))(٢١).
معنى المضاربة اصطلاحاً والفرق بينها وبين القِراض والبضاعة:
(وكيف كان، عبارة عن دفع الإنسان مالاً إلى غيره ليتّجر به على أن يكون الربح بينهما، لا أن يكون تمام الربح للمالك ولا أن يكون تمامه للعامل(٢٢). وتوضيح ذلك: أنّ من دفع مالاً إلى غيره للتجارة تارة على أن يكون الربح بينهما، وهي مضاربة).
عرّفها العلاّمة ـ رحمه الله ـ في (التذكرة) بقوله: (عقد شُرّع لتجارة الإنسان بمال غيره بحصّة من الربح)(٢٣).
وقد توهّم بعضٌ بأنّ قوله: (بحصّة من الربح) يُخرج القرض والبضاعة ; لأنّهما والمضاربة تجارة بالمال المأخوذ من الغير ، غير أنّه إذا كان الربح للعامل فهو القرض، وإن كان لصاحب المال فهي البضاعة، و إن كان الربح مشتركاً بينهما فهي المضاربة.
وهذا كلام غير صحيح; لأنّهما لم يدخلا في التعريف حتى يخرجا بهذا القيد ; لأنّ البضاعة وإن كانت تجارة بمال الغير إلاّ أنّها ليست عقداً شرعاً على الصحيح، والقرض وإن كان عقداً شرعاً إلاّ أنّه لم يُشرّع لتجارة الإنسان ; لأنّ الاقتراض يمكن أن يكون لغرض آخر غير التجارة.
ومنشأ هذا التوهّم ما جاء في المتن من قوله: (من دفع مالاً إلى غيره للتجارة)، ثمّ تقسيمه إلى الأقسام المذكورة تبعاً لِما ورد في كلام السابقين كالعلاّمة ـ رحمه الله ـ(٢٤) والشهيد الثاني ـ رحمه الله ـ (٢٥) وغيرهما، وإن كان كلامهم ـ رحمهم الله ـ أيضاً غير خالٍ عن الخدشة إلاّ أنّه سالم عمّا يرد على قول المتوهّم ، فلا تغفل.
(وتارة على أن يكون تمامه للعامل، وهذا داخل في عنوان القرض إن كان بقصده).
قيّده بقوله: (بقصده)؛ لئلاّ يرد عليه ما ورد على كلام غيره، وهو أنّ كون الربح للعامل لا يستلزم أن يكون قرضاً ما لم يقصده المالك والعامل ; لأنّ القرض عبارة عن إنشاء تمليك المال بعوض في الذمّة مثلاً أو قيمة، وهو من العناوين الإنشائية ولا يتحقّق إلاّ بالقصد .
قال صاحب (الجواهر) ـ رحمه الله ـ: (وفيه منع تحقّق القرض ... وقصد كون الربح للعامل أعمّ من ذلك، وإن كان هو من اللوازم الشرعيّة لملك المال. ودعوى الاكتفاء بقصد ذلك في تحقّقه ـ لفحوى الصحيح عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ عن أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ : ((مَن ضمن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله، وليس له من الربح شيء))(٢٦)، والموثّق عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ: ((مَن ضمن مضاربة فليس له إلاّ رأس المال، وليس له من الربح شيء))(٢٧)؛ إذ كما أنّ التضمين من لوازم القرض فكذا الاختصاص بالربح ـ يدفعها أنّ المتّجه بعد تسليم مضمونهما وعدم رجحان معارضهما عليهما الاقتصارُ على ذلك فيما خالف الضوابط الشرعية)(٢٨).
أقول: فالحقّ أنّ اشتراط اختصاص الربح للعامل أعمّ من القرض، إلاّ أن تكون هناك قرينة اُخرى سوى اشتراط اختصاص الربح للعامل.
(وتارة على أن يكون تمامه للمالك، ويسمّى عندهم باسم: البضاعة).
هذا أحد القسمين من البضاعة.
(وتارة لا يشترطان شيئاً).
وهذا قسمها الآخر ، فالبضاعة على قسمين: أحدهما ما اشتُرط فيه كون الربح للمالك فقط، والآخر ما لم يُشترط فيه شيء; لا كون الربح لواحد منهما ولا كونه لكليهما.
(وعلى هذا أيضاً يكون تمام الربح للمالك، فهو داخل في عنوان البضاعة).
وهذا بمقتضى قاعدة معروفة عند الفقهاء ـ رحمهم الله ـ وهي تبعيّة الربح لرأس المال الذي يعبّر عنه بالأصل. ولنا أن نسأل عن مدرك هذه القاعدة، هل هو النصّ أو العامّ المتلقّى والمستفاد من الموارد الخاصّة، أو هي قاعدة عقليّة أو عقلائيّة مرتكزة في الأذهان، بحيث يساعدها الاعتبار والوجدان؟
فلو اُجيب بالأوّل أو بالثاني فنحتاج إلى أن نلاحظ النصّ الدالّ عليها أو الموارد الخاصّة التي اقتُنصت هذه القاعدة منها، ومن المؤسف عليه أنّه ليس عندنا ما يدلّ عليها من النصّ، والعامّ المستفاد من موارد خاصّة .
ولو اُجيب بالثالث ـ كما هو الظاهر من كلامهم ـ فهو محلّ التأمّل والإشكال ولا يسع لنا بنحو الإطلاق قبوله وتصديقه بدواً و عمياءً.
توضيح ذلك: أنّه لو كان المراد من الربح معناه الخاصّ ـ أعني النماءات المتّصلة والمنفصلة ـ فالقاعدة المذكورة ظاهرة وواضحة وكلام جيّد من دون أن يحتاج إلى أدنى استدلال وبيان; لوضوح أنّ الثمرة ملك لمالك الشجرة، ونتاج البقر والغنم ملك لمالك البقر والغنم كما هو كذلك في شعرهما ووبرهما ولبنهما و... .
ولكنّ هذا ليس محلّ الكلام، بل المبحوث عنه هنا هو جري القاعدة المذكورة في الأرباح التجارية والتوليدات الصناعية وغيرها التي تحصل من رأس المال فنقول: إنّه لا كلام في أنّ الاسترباح وتحصيل الزيادات في هذه الموارد كما يتوقّف على رأس المال يحتاج إلى العمل أيضاً. نعم، قد يكون تأثير العمل ومدخليّته إلى جنب مدخليّة رأس المال في مستوىً ضعيف بحيث يُعدّ في هذا المجال رأس المال أصلاً واحداً ، وقد يكون الأمر بالعكس ، ولأجل ذلك فإنّ كثيراً من المحطات التجارية تحتاج في كيانها وحياتها الاقتصادية إلى رجالات فعّالة مبتكرة متخصّصة مديرة متحملة سعة دائرة المسؤولية لعملية الشركات والمصانع ـ والعمليات كلّها ليست على حدّ سواء، بل تختلف وتتفاوت من جهات عديدة من حيث الأولوية والحساسيّة ـ ومَنِ الذي لا يعرف أنّه يصعب لكثير من الناس والأشخاص الولوج والخروج بمحطات اقتصادية؛ لأنّها محفوفة بالمخاطر وتشبه بالأمواج المتلاطمة التي تُغرق مَن وقع فيها بلا مهارة.
وعلى هذا، فإذا صمّم وقصد شخص ليس له رأس مال أن يبني مصنعاً حسّاساً ذا فوائد كثيرة وأرباح متزايدة، ويتحمل مشاقه من تحصيل الجواز وموافقة المسؤولين وإدارة المصنع وتهيئة المقدّمات وتسوية الأمور التي يحتاج المصنع إليها، ولكن يأخذ من شخص آخر ـ بعنوان رأس المال ـ مبلغاً ويُحدث مصنعاً يقوّم بأضعاف رأس المال، فإن شاؤوا أن يقسّموا حصصهم من الربح فهل يصحّ أن يقال: إنّ المصنع ملكٌ لمن له رأس المال، وللعامل المتخصّص المدير الذي أوجد المصنع بسعيه وهمّته وشخصيته الفذة سهمٌ بقدر اُجرة المثل فقط ولابدّ من أن يقتصر عليه؛ لأنّ جميع ما حصل من المصنع وما يحتويه ربح تابع للأصل وملك لمن له رأس المال؟
حاشا و كلاّ! ولا يتفوّه بذلك إلاّ من كان غافلاً عن واقع الأمر وغير مأنوس للأمور المألوفة عند الناس. أضف إلى ذلك أنّه كيف يحاسب بمقدار اُجرة المثل مع أنّ كثيراً من تلك الأعمال لا مثل له في الخارج؟ إذ تلك الأعمال ليست من الأفعال البسيطة التي يقدر عليها كل شخص، بل هي مولودةُ شخصيات الأفراد وروابطهم الشخصية والاجتماعية وتفكّرهم وتدبيرهم ونفوذ كلامهم، وهذه الأمور ليست لها مثيل حتّى يعيّن لها اُجرة المثل فقط.
وبالجدير أن يُعلم أنّ هنا بعض الناس معتقدون بأنّ الأرباح تابعة لعمل العمال، كما في مسألة الصيد والشبكة والسيارة لحمل المسافرين، وأمّا صاحب رأس المال ليس له إلاّ رأس ماله وهو أجنبي عن الأرباح، فالزيادات كلّها حصلت نتيجة العمل لا رأس المال . ويقولون: إنّ النقود والفلوس لا تبيض ولا تَلِد. وهذا تفريط وكلام باطل في مقابل ذلك الإفراط.
موارد استحقاق العامل للاُجرة:
(وعليهما يستحقّ العامل اُجرة المثل إلاّ أن يشترطا عدمه أو يكون العامل قاصداً للتبرّع، ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرّع أيضاً له أن يطلب الاُجرة إلاّ أن يكون الظاهر منهما في مثله عدم أخذ الاُجرة، وإلاّ فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرّع).
أي على القسمين من البضاعة، لأنّه قد وقع الخلاف بين الفقهاء في أنّه هل أنّ اُجرة المثل للعامل ثابتة في قسمي البضاعة أو في القسم الثاني منه فقط، وهو ما لم يُشترط فيه شيء، و أنّه في القسم الأوّل ـ أي ما يُشترط فيه كون الربح للمالك فقط ـ يقع العمل بلا اُجرة أصلاً؟
قال صاحب (الجواهر) ـ رحمه الله ـ في هذا المجال بعد نقل كلام العلاّمة ـ رحمه الله ـ في (التذكرة): (وإن شرطاه للمالك فهو بضاعة، وإن لم يشترطا شيئاً فكذلك، إلاّ أنّ للعامل اُجرة المثل) ـ ما هذا لفظه: (إنّ ظاهر العبارة المزبورة الفرق بين فردي البضاعة، باستحقاق الأجر في الثاني دون الأول الذي نُسب عدم الأجر فيه إلى ظاهر الأصحاب في (الرياض)، بل قال: (هو حسن إن لم يكن هناك قرينة من عُرفٍ أوعادةٍ بلزومه، وإلاّ فالمتّجه لزومه).
قلت: لايخفى عليك عدم وضوح الفرق بينهما؛ إذ التصريح في الأوّل منهما بكون الربح بأجمعه للمالك أعمّ من التبرّع بالعمل وعدم إرادة الأجر عليه. فالتحقيق حينئذ عدم الفرق بينهما وأنّ العامل يستحقّ الأجر فيهما)(٢٩).
والحقّ هو ما قاله صاحب (الجواهر) رحمه الله، وكلامه متين.
وعلى هذا فعدم استحقاق العامل اُجرة المثل لعمله مشروط بأحد شروط ثلاثة:
أوّلها: أن يشترط المالك أن يعمل العامل من دون اُجرة المثل.
ثانيها: أن يقصد العامل التبرّع في عمله.
ثالثها: أن يكون الظاهر من العمل في مثله عدم أخذ الأجرة.
وفي ما سوى ذلك فبمقتضى احترام عمل المسلم يستحقّ العامل اُجرة المثل، خصوصاً فيما إذا كان إتيانه بطلب من المالك.