بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار
تأليف العلم العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي (قدس الله سره)
الجزء التاسع والسبعون
بسم الله الرحمن الرحيم
١١ (باب) (أحكام الشهيد والمصلوب والمرجوم والمقتص منه والجنين
واكيل السبع وأشباههم في الغسل والكفن والصلاة)
١ قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ، ولا هاشم بن عتبة يوم صفين ودفنهما في ثيابهما ، وصلى عليهما(١) .
بيان : لا خلاف بين الاصحاب في أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن ، والمشهور أنه يشترط فيه أن يقتل بين يدى إمام عادل ، أو من نصبه في نصرته ، وقال في المعتبر : الاقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب ، فقد يجب الجهاد وإن لم يكن الامام موجودا ، واختاره الشهيد وجماعة من المتأخرين ، ولا خلاف في أنه لا يشمل غير هؤلاء ممن اطلقت الشهادة عليه كالمقتول دون أهله وماله ، والمطعون والغريق وغيرهم .