بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار
تأليف العلم العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي(قدس الله سره)
الجزء الأول بعد المائة
بسم الله الرحمن الرحيم
٢٥ (باب) (ماتحرم بسبب الطلاق والعدة ، وحكم من نكح
امرأة لها زوج)
١ ب : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت سنة وتزوجت ، فبلغها بعد أن زوجها حي ، هل تحل للاخر قال : لا(١)
٢ قال : وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب(٢)
٣ قال : وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حاصل فوضعت وتزوجت قبل أن تمضى أربعة أشعر وعشرا ماحالها ؟ قال : لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت مابقي عليها من زوجها ، ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الاخر ، ثم لا تحل له أبدا ، وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت مابقي عليها من المتوفي عنها وهو خاطب من الخطاب(٣)