من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره. ( نهج البلاغة ٤: ٨١ )        اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك. ( نهج البلاغة ٣: ٤٥)      اتقوا ظنون المؤمنين، فإن الله تعالى جعل الحق على ألسنتهم. ( نهج البلاغة ٤: ٧٣)      من زهد في الدنيا استهان بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. ( نهج البلاغة ٤: ٨ )        ليس كل طالب يصيب ولا كل غائب يؤوب. ( نهج البلاغة ٣: ٥٣)      
المكتبة > الفقه > أصول الفقه > فرائد الاصول الصفحة

فرائد الأصول
الشيخ مرتضى الأنصاري
ج ٢
البراءة والاشتغال
فرائد الأصول
المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك
المقام الأول في البراءة والاشتغال والتخيير
أما المقام الأول
الموضع الأول
فالمطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب
الاولى ما لا نص فيه
أدلة القول بالاحتياط
الأول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
المسألة الثانية
المسألة الثالثة
المسألة الرابعة
الأول
الثاني
الثالث
الرابع
المطلب الثاني
الاولى فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلي من جهة عدم النص
الأول
الثاني
قاعدة التسامح في أدلة السنن
الثالث
المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ
المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين
المسألة الرابعة دوران الأمر بين الوجوب وغيره، من جهة الاشتباه
المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة
المسألة الاولى
المسألة الثانية
المسألة الثالثة
المسألة الرابعة
الموضع الثاني في الشك في المكلف به مع العلم بنوع
المطلب الأول في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب
الاولى
أما المقام الأول في الشبهة المحصورة
الأول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة
الأول
الثاني
الثالث
الرابع
المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام
أما القسم الأول فيما إذا دار الأمر في الواجب
المسألة الاولى ما إذا اشتبه الواجب بغيره
المسألة الثانية
المسألة الثالثة
المسألة الرابعة
الأول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل والأكثر
فالاولى منها أن يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في
المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من
المسألة الثالثة فيما إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شئ
المسألة الرابعة
الأول
المسألة الاولى في ترك الجزء سهوا
المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا
الثالث
ما ورد في الطواف
المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا
الأمر الثاني
الأمر الثالث
الأمر الرابع
المطلب الثالث في اشتباه الواجب بالحرام
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل
وجوب أصل الفحص
الأول
الثاني
الثالث
مقدار الفحص
تذنيب
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
الظاهر