من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. ( نهج البلاغة ٤: ١٠٦)      الحكمة ضالة المؤمن، فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق. ( نهج البلاغة ٤: ١٨)      من نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذاك الأحمق بعينه. ( نهج البلاغة ٤: ٨١ )     إن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل. ( نهج البلاغة ٣: ٥١)        لا تخاطر بشيء رجاء أكثر منه، وإياك أن تجمح بك مطيّة اللجاج. ( نهج البلاغة ٣: ٥٣)      
المكتبة > الفقه > أصول الفقه > تهذيب الاصول الصفحة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الاول بلا اول قبله، والآخر بلا آخر بعده، لا تدركه الافكار و العقول، ولا تحيط به الابصار والقلوب، احاط بكل شئ علما، وحاق به عزا، والصلوة والسلام على اشرف خلقه، وخاتم رسله، امينه على وحيه " محمد " ارسله داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق، حين لا علم قائم ولا منهج واضح، وآله ائمة الحق، وهداته، و اعدال الكتاب وقرنائه، الذين اوجب الله اقتفائهم وقارن بطاعته طاعتهم. صلوة دائمة ما دار الفرقدان، وكر الجديدان اما بعد: فهذا هو الجزء الثالث من كتابنا الموسوم، ب‍ تهذيب الاصول نقدمه إلى القراء الكرام راجين منهم العفو والاغماض، وهو محاضرات علمية القاها الامام العلامة، مثال الفقه والتقى، علم العلم والهدى سيدنا الاستاذ الاكبر آية الله العظمي: الحاج آغا روح الله الخمينى دام ظله الوارف في حوزة درسه، ومجلس تدريسه، فحيأ الله سيدنا الاستاذ وادام صحة وجوده حيث قام بتربية رواد العلم، و طلاب الفضيلة، وسلام الله عليه علي ما اسدي إليهم من ايادي عظيمة، ونشر فيهم علوما ناجعة سلاما لا بداية له ولا نهاية. المؤلف هل الاصل في الاجزاء والشرائط الركنية اولا إذا ثبت جزئية شئ أو شرطيته للمركب في الجملة فيقع الكلام في نقصه و زيادته عمدا أو سهوا في مقامات الاول إذا ثبت جزئية شئ مثلا لمركب فهل يوجب نقصه سهوا بطلان المركب اولا، وان شئت قلت: هل الاصل العقلي هو الركنية اولا الثاني بيان الاصل الشرعي في ذلك. الثالث في حال الزيادة العمدية والسهوية ومقتضي الاصل العقلي والشرعي الرابع بعد ما ثبت جزئية الشئ على وجه الاطلاق في حالتى الذكر والسهو، وبعبارة اوضح على القول باصالة الركنية في الاجزاء والشرائط، ؟ ل قام الدليل على خلافها وان الناقص في حال النسيان يجزى عن الواقع التام فهذه مقامات اربعة ودونك بيانها.

المقام الاول إذا ثبت جزئية شئ للمركب
فهل الاصل العقلي هو الركنية فيبطل المركب لو اخل به سهوا وقبل الخوض في المقصود لا بد من تنقيح محط البحث ان محل النزاع في المقام على القول بالبرائة أو الاشتغال هو ما إذا لم يكن لدليل المركب ولا لدليل الجزء والشرط اطلاق، إذ لو كان لدليل المركب اطلاق بالنسبة إلى جزئية الشئ، يقتصر في تقييده بالجزء المنسى بحال الذكر، كما انه لو كان لدليل الجزء أو الشرط اطلاق بالنسبة إلى حالة النسيان يحكم بعدم سقوط وجوبه في حال النسيان ويكون المأتى به باطلا نعم ليس هنا ضابط كلى لبيان وجود الاطلاق وعدمه في المركب والاجزاء والشرائط، نعم لا يبعد ان يقال: ان الادلة المتضمنة لبيان حكم المركبات، انما هو في مقام اصل التشريع، لا اطلاق لها غالبا، كما ان ادلة الاجزاء والشرائط لها اطلاق بالنسبة إلي الاحوال الطارئة ومع ذلك كله لا بد من ملاحظة الموارد، وربما صار بعضهم إلي بيان الضابط وقال: ان ادلة اثبات الاجزاء والشرائط وكذا الموانع ان كانت بنحو التكليف مثل
المقام الاول إذا ثبت جزئية شئ للمركب
المقام الثاني في مقتضى الاصل الشرعي
المقام الثالث في حال الزيادة العمدية والسهوية
المقام الرابع في قيام الدليل على خلاف مقتضى القاعدة
حال القاعدة مع قوله ع: إذا استيقن انه زاد في
المقام الاول
المقام الثاني في مفاد القواعد الثانوية في الباب
ما هو الشرط في جريان قاعدة الميسور
في شرائط جريان الاصول
صحة عمل الجاهل وبطلانه
نيل الاوطار في بيان قاعدة لا ضرر ولا ضرار
في تذيل القاعدة بكلمتي في الاسلام أو على مؤمن وعدمه
في معنى الضرر والضرار
الفرق بين الضرر والضرار
في توضيح مفاد الهيئة التركيبية
حول ما افاده شيخ الشريعة الاصفهانى
حول المختار في معنى الرواية
فذلكة المقام
تنبيهات
رسالة في الاجتهاد والتقليد
المقام الاول: في الافتاء
المقام الثاني البحث عن منصب القضاء
حول الروايات الواردة في المقام
حول ما بقى من الروايات
في استقلال العامي في القضاء وعدمه
في الادلة التى استدلوا على جواز التقليد
القول في مناط السيرة العقلائية
حال الادلة الشرعية في لزوم تقليد الاعلم وعدمه
الاستدلال على جواز تقليد المفضول بالروايات
القول في تبدل الاجتهاد