العلم خير من المال، والعلم يحرسك وأنت تحرس المال. ( نهج البلاغة ٤: ٣٦)      ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. ( نهج البلاغة ٤: ٧٢)      الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم. ( نهج البلاغة ٤: ٤٠)      من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه. ( نهج البلاغة ٤: ٣)      سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار: نهج البلاغة ٣: ٥٦)      
المكتبة > الفقه > فقه استدلالي > نهاية المرام الصفحة

نهاية المرام
تأليف
صاحب المدارك السيد العاملي
(ج ٢)
في تتميم مجمع الفائدة والبرهان
تأليف
المولى أحمد المقدس الاردبيلي ره
نهاية المرام
كتاب الطلاق والنظر في أركانه وأقسامه و لواحقه
وهنا مسائل : الاولى لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة
الثانية يصح طلاق الحامل للسنة كما يصح للعدة على الاشبه
الثالثة يصح ان يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه
الرابعة لوطلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق
الخامسة اذا طلق الغائب واراد العقد على اختها او على
كتاب الخلع والمباراة
وها هنا مسائل : الاولى الكفارة تجب بالعود وهو ارادة
الثانية لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر،
فيه روايتان أشهرهما أنه لا كفارة
الثالثة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه اربع كفارات
الرابعة يحرم الوطء قبل التكفير
الخامسة اذا اطلق الظهار
السادسة اذا عجز عن الكفارة
السابعة مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة وعند انقضائها
كتاب الايلاء
وهنا مباحث: الاول
الثاني
الثالث
الكفارات
مسائل ثلاث: الاولى قيل: من حلف بالبراء‌ة لزمه كفارة ظهار
الثانية في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر
الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه
كتاب اللعان والنظر في امور أربعة: الاول: السبب
الثاني: في الشرائط
الثالث: الكيفية
الرابع: في الاحكام
كتاب العتق
مسائل سبع
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
كتاب الايمان والنظر في امور ثلاثة
الاول: ما ينعقد به
الثاني: الحالف
الثالث: في متعلق اليمين
مسألتان
كتاب النذور والعهود والنظر في امور أربعة: الاول: الناذر
الثاني: الصيغة
الثالث: في متعلق النذر
الرابع: في اللواحق وهي مسائل