شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
للمحقق الحلي
القسم الثاني في العقود
وفيه خمسة عشر كتابا:
كتاب التجارة
الفصل الاول فيما يكتسب به
وهو ينقسم إلى: محرم، ومكروه، ومباح.
فالمحرم منه أنواع:
الاول: الاعيان النجسة كالخمر، والانبذة، والفقاع(١).وكل مائع نجس، عدا الادهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء(٢).
والميتة.
والدم.
وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه، وربما قيل: بتحريم الابوال كلها، إلا بول الابل خاصة، والاول اشبه.
والخنزير وجميع اجزائه.
وجلد الكلب، وما يكون منه(٣).
الثاني: ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو، مثل العود والزمر.
وهياكل العبادة المبتدعة، كالصليب والصنم.
وآلات القمار كالنرد والشطرنج.
وما يفضي(٤) إلى المساعدة على محرم، كبيع السلاح لاعداء الدين، واجارة المساكن والسفن للمحرمات، وكبيع العنب ليعمل خمرا، وبيع الخشب ليعمل صنما.
ويكره: بيع ذلك لمن يعملها(٥).