من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ( نهج البلاغة ٤: ٦)        ربما كان الدواء داءّ والداء دواء. ( نهج البلاغة ٣: ٥٢)      من رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته. ( نهج البلاغة ٤: ٨١ )      من أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. ( نهج البلاغة ٤: ٨١ ـ ٨٢ )       ليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم. ( نهج البلاغة ٣: ٥١)      
المكتبة > الفقه > فتاوى وأحكام > شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام الصفحة

شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
للمحقق الحلي

القسم الثاني في العقود
وفيه خمسة عشر كتابا:

كتاب التجارة
الفصل الاول فيما يكتسب به
وهو ينقسم إلى: محرم، ومكروه، ومباح.
فالمحرم منه أنواع:
الاول: الاعيان النجسة كالخمر، والانبذة، والفقاع(١).وكل مائع نجس، عدا الادهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء(٢).
والميتة.
والدم.
وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه، وربما قيل: بتحريم الابوال كلها، إلا بول الابل خاصة، والاول اشبه.
والخنزير وجميع اجزائه.
وجلد الكلب، وما يكون منه(٣).
الثاني: ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو، مثل العود والزمر.
وهياكل العبادة المبتدعة، كالصليب والصنم.
وآلات القمار كالنرد والشطرنج.
وما يفضي(٤) إلى المساعدة على محرم، كبيع السلاح لاعداء الدين، واجارة المساكن والسفن للمحرمات، وكبيع العنب ليعمل خمرا، وبيع الخشب ليعمل صنما.
ويكره: بيع ذلك لمن يعملها(٥).

(العقود) جمع(عقد) وهو مايحتاج تحققه إلى طرفين(موجب) و(قابل).
كتاب التجارة.
(١)(الخمرة) هي الخمر المتخذ من عصير العنب،(الانبذة) هي انواع من الخمر تؤخذ من الفواكة الاخرى، ويقال لكل واحد منها(النبيذ) لنبذ الفاكهة فيها حتى تختمر وتغلي وتسكر(والفقاع) على وزن رمان، هو الخمر المتخذ من الشعير.
(٢)(الادهان) اي: المتنجسة، فإنه لا يحرم بيعها، لاجل جعلها زيتا ووقودا تحت السماء، والتقييد بتحت السماء، حتى لا يتنجس السقف بدخانه الذي معه ذرات من الدهن.
(٣) اي: من الكلب، من الشعر، واللحم، والعظم وغيرها.
(٤) اي: يؤدي(٥) من دون قصد البائع البيع لجهة الحرام(*)
القسم الثاني في العقود
شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
كتاب التجارة
الفصل الثاني في عقد البيع
الفصل الثالث في الخيار
الفصل الرابع في أحكام العقود
الفصل الخامس في أحكام العيوب
الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية
الفصل السابع في الربا
الفصل الثامن في بيع الثمار
الفصل التاسع في: بيع الحيوان
الفصل العاشر في: السلف
كتاب الرهن
كتاب المفلس
كتاب الحجر
كتاب الضمان
كتاب الصلح
كتاب الشركة
كتاب المضاربة
كتاب المزارعة والمساقاة
المساقاة
كتاب الوديعة
كتاب العارية
كتاب الاجارة
كتاب الوكالة
كتاب الوقوف والصدقات: الاول الوقف
كتاب العطية
كتاب السكنى والحبس
كتاب الهبات
كتاب السبق والرماية
كتاب الوصايا
كتاب النكاح القسم الاول في النكاح الدائم
الفصل الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة وهي قسمان
الفصل الثالث: في اللواحق
الفصل الرابع: في اسباب التحريم
القسم الثاني في النكاح المنقطع
القسم الثالث في نكاح الاماء
يلحق بالنكاح: النظرالاول: ما يرد به النكاح
النظر الثاني: في المهور
النظر الثالث: في القسم والنشوز والشقاق
النظر الرابع: في أحكام الاولاد
النظر الخامس: في النفقات