كتاب المزارعة
" باب المزارعة والمساقاة " قولنا " مزارعة " اسم لعقد واحد، وهو استئجار الأرض ببعض ما يخرج منها (١)، وهي جائزة بالنصف أو الثلث، أو أقل من ذلك أو أكثر، ولا يجوز أن يجعل لأحد المتزارعين شيئ ولا يكون مشاعا، مثل أن يكون لأحدهما ما بذره (٢) أولا وللآخر ما يتأخر، أو يكون لأحدهما ما ينبت على الجداول والماذيانات، (٣) وللآخر ما على الأبواب أو يكون لأحدهما الصيفي، وللآخر الشتوي، فجميع ذلك لا يجوز عقد المزارعة عليه لأنه قد ينمى أحدهما، ويهلك