بادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم. ( نهج البلاغة ٤: ٤٦)      القناعة مال لا ينفد. ( نهج البلاغة ٤: ١٤)      أغنى الغنى العقل. ( نهج البلاغة ٤: ١١)       ليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم. ( نهج البلاغة ٣: ٥١)        أخلص في المسألة لربّك فإن بيده العطاء والحرمان. ( نهج البلاغة ٣: ٣٩)      
المكتبة > الفقه > فقه استدلالي > مختلف الشيعة في أحكام الشريعة الصفحة

مختلف الشيعة
العلامة الحلي
الجزء الثامن
مختلف الشيعة
تأليف ابي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي (العلامة الحلي)
٦٤٨ - ٧٢٦ هـ‍
الجزء الثامن
تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم القدسة
ليس في ذلك نص معين فنقول بما يتضمنه فيه (٤). وقال ابن حمزة - ونعم ما قال -: أقل ما تنقضي به عدة الحامل أربعون يوما، لأن في هذه المدة تصير النطفة علقة (٥). وهو حسن، لأنا قد بينا انقضاء العدة بوضع العلقة إذا ظن أنها مبدأ خلق آدمي. واعلم أن ابن إدريس قال في باب الجناية على الجنين: إن النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة ثم تمكث العلقة عشرين يوما فتصير مضغة (٦). فعلى هذا تنقضي العدة بعشرين يوما، وسيأتي البحث إن شاء الله تعالى.

(١) المهذب: ج ٢ ص ٣٣٥ - ٣٣٦.
(٢) المبسوط: ج ٥ ص ١٠١.
(٣) في المصدر: يتزوجها فيدخل بها.
(٤) المهذب: ج ٢ ص ٢٩١ - ٢٩٢.
(٥) الوسيلة: ص ٣٢٥.
(٦) السرائر: ج ٣ ص ٤١٦..