لن تقدّس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع. ( الرسول صلى الله عليه وآله وسلم). ( نهج البلاغة ٣: ١٠٢)      لا تظنن بكلمة خرجت من أحدٍ سوءاً وأنت تجد لها في الخير محتملاً. ( نهج البلاغة ٤: ٨٤ )      من ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته. ( نهج البلاغة ٣: ٨٥ )        إياك أن توجف بك مطايا الطمع فتوردك مناهل الهلكة. ( نهج البلاغة ٣: ٥١)        رب ساعٍ فيما يضرّه. ( نهج البلاغة ٣: ٥٢)      
المكتبة > الفقه > فقه استدلالي > جواهر الكلام الصفحة

جواهر الكلام (في شرح شرائع الاسلام)
تأليف شيخ الفقهاء وامام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي
المتوفى سنه ١٢٦٦
الجزء الخامس والعشرون
قوبل بالنسخة المصححة التى قوبلت بنسخة الاصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه
حققه وعلق عليه الشيخ على الاخوندى
الناشر دار الكتب الاسلامية تهران - بازار سلطاني تلفن ٥٢٠٤١٠
الطبعة السادسة ١٣٩٤ – هـ‍ ق
حقوق الطبع والتقليد محفوظه للناشر
مطبعة الحيدري
بسم الله الرحمن الرحيم

(المقصد الخامس)
(في القرض) بكسر القاف وفتحها وهو معروف أثبته الشارع متاعا للمحتاجين مع رد عوضه في غير المجلس غالبا وإن كان من النقدين رخصة، وقد تظافرت النصوص، بل تواترت بتأكيده في المؤمن، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (١) (من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه) (٢) (ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل در هم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات وإن رفق به في طلبه تعدى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عزوجل عليه الجنة يوم يجزى المحسنين) والصادق عليه السلام (٣) (لان أقرض قرضا أحب إلي من أن أتصدق بمثله، ومن أقرض قرضا وضرب له أجلا ولم يؤت به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم) (٤) (والقرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها من الزكاة)) (٥) (وما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب له أجره كاجر الصدقة حتى يرجع إليه. (و) كيف كان فتمام (النظر) فيه يستدعى النظر (وفي أمور ثلاثة الاول في حقيقته وهو عقد) بلا خلاف أجده فيه، نعم في المسالك لا شبهة في اشتراط الايجاب والقبول

(١) و (٢) و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل الباب ٦ - من ابواب الدين والقرض الحديث - ٣ - ٥ - ١ - ٤ - ٢